احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

قانون أساسي عدد 65 لسنة 2007 مؤرخ في 18 ديسمبر 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعامت العمومية المحلية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل الأول والفصول 3 و4 و5 و6 و7 و8 و10 و11 و12 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و26 من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمنقح بالقانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 والقانون الأساسي عدد 44 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 والقانون الأساسي عدد 44 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) – تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة على جملة نفقات هذه الجماعات ومواردها وتأذن بها وذلك في نطاق أهداف مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يقع ضبط صيغة الميزانية وتبويبها بقرار من وزيري الداخلية والمالية.

الفصل 3 (جديد) – تشتمل نفقات ميزانية الجماعات المحلية على نفقات التصرف ونفقات فوائد الدين التي تكوّن العنوان الأول ونفقات التنمية ونفقات تسديد أصل الدين والنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة التي تكوّن العنوان الثاني.

وتجمع نفقات الجماعات المحلية ضمن أحد عشر قسما.

وتوزع الاعتمادات المفتوحة بكل قسم حسب نوعيتها والغرض الذي أعدت له إلى فصول وفقرات وفقرات فرعية.

وتشمل موارد ميزانية الجماعات المحلية المداخيل الجبائية الاعتيادية والمداخيل غير الجبائية الاعتيادية التي تكوّن العنوان الأول والموارد الذاتية للجماعات المحلية والمخصصة للتنمية وموارد الاقتراض والموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة التي تكوّن العنوان الثاني.

تجمع موارد الجماعات المحلية ضمن اثني عشر صنفا.

وينقسم كل صنف إلى فصول وفقرات وفقرات فرعية حسب نوعية الأداء أو المعلوم أو الدخل أو المحصول.

الفصل 4 (جديد) – توزع نفقات العنوان الأول على الأقسام التالية :

القسم الأول : التأجير العمومي،

القسم الثاني : وسائل المصالح،

القسم الثالث : التدخل العمومي،

القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة،

القسم الخامس : فوائد الدين

وتجمع هذه النفقات ضمن جزئين :

يخص الجزء الأول نفقات التصرف ويحتوي على القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع ويخص الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلق بفوائد الدين

الفصل 5 (جديد) – توزع موارد العنوان الأول على الأصناف التالية :

الصنف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة،

الصنف الثاني : مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي أو الجهوي واستلزام المرافق العمومية فيه،

الصنف الثالث : معاليم الموجبات الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات،

الصنف الرابع : المداخيل الجبائية الاعتيادية الأخرى،

الصنف الخامس : مداخيل الملك البلدي أو الجهوي الاعتيادية،

الصنف السادس : المداخيل المالية الاعتيادية.

وتجمع هذه الموارد ضمن جزئين :

يحتوي الجزء الأول الخاص بالمداخيل الجبائية الاعتيادية على مقابيض الصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث والصنف الرابع ويهم الجزء الثاني المداخيل غير الجبائية الاعتيادية ويشمل الصنف الخامس والصنف السادس.

الفصل 6 (جديد) – توزع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية :

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة،

القسم السابع : التمويل العمومي،

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة،

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة.

القسم العاشر : تسديد أصل الدين.

القسم الحادي عشر : النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة.

وتجمع هذه النفقات ضمن ثلاثة أجزاء :

يخص الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع ويخص الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين ويحتوي على القسم العاشر ويهم الجزء الخامس النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة ويحتوي على القسم الحادي عشر.

الفصل 7 (جديد) – توزع موارد العنوان الثاني على الأصناف التالية :

الصنف السابع : منح التجهيز.

الصنف الثامن : مدخرات وموارد مختلفة.

الصنف التاسع : موارد الاقتراض الداخلي.

الصنف العاشر : موارد الاقتراض الخارجي.

الصنف الحادي عشر : موارد الاقتراض الخارجي الموظفة.

الصنف الثاني عشر : الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة.

وتجمع هذه الموارد ضمن ثلاثة أجزاء :

يحتوي الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات المحلية والمخصصة للتنمية على الصنف السابع والصنف الثامن ويخص الجزء الرابع موارد الاقتراض ويحتوي على الصنف التاسع والصنف العاشر والصنف الحادي عشر ويهم الجزء الخامس الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة ويشمل الصنف الثاني عشر.

الفصل 8 (جديد) – تنقسم الاعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.

وتشمل اعتمادات البرامج المشاريع والبرامج التي يمكن للجماعة المحلية الشروع فيها خلال سنة مع ضبط مبلغها الجملي. وينبغي أن تمكن هذه الاعتمادات من التعهد بمصاريف تتعلق بإنجاز مشروع كامل أو جزء وظيفي منه يمكن استغلاله دون إضافة.

غير أن اعتمادات البرامج لا تلزم الجماعة المحلية إلا في حدود اعتمادات التعهد المفتوحة بالميزانية.

وتوضع اعتمادات التعهد تحت تصرف الآمر بالصرف ليتسنى له التعهد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها بالميزانية.

وتستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الجماعة المحلية وذلك في نطاق اعتمادات التعهد المتعلقة بها.

وتطبق اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع على ميزانيات المجالس الجهوية وعلى ميزانيات البلديات التي يصادق عليها حسب الشروط الواردة بالعدد 2 من الفصل 13 من هذا القانون.

الفصل 10 (جديد) – تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية :

̶ مصاريف التأجير باعتبار المبالغ المخصومة بعنوان الجباية والمساهمات الاجتماعية.

̶ مصاريف التنظيف والاعتناء بالطرقات والأرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير والمناطق الخضراء المدرجة بالملك العمومي البلدي أو الجهوي.

̶ خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة.

̶ خلاص المستحقات المستوجبة لفائدة الخواص والهياكل العمومية.

̶ مصاريف حفظ العقود والوثائق التي يتعين عليها تحريرها أو حفظها.

̶ مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومصاريف تعهد مختلف المنشآت والبنايات والعقارات الراجعة لها بالنظر.

وبصفة عامة جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية بمقتضى النصوص التشريعية أو الترتيبية.

الفصل 11 (جديد) : تموّل ميزانية الجماعات المحلية بالمعاليم المحدثة بمجلة الجباية المحلية وبكل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدة الجماعات المحلية بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 12 (جديد) – يتولى رئيس الجماعة المحلية قبل نهاية شهر ماي من كل سنة إعداد مشروع الميزانية وعرضه للدرس من قبل اللجان وعرضه للاقتراع من قبل مجلس الجماعة المحلية وجوبا خلال الدورة الثالثة من كل سنة.

وفي صورة عدم تولي رئيس البلدية عرض مشروع الميزانية على المجلس البلدي خلال الدورة الثالثة، يتولى الوالي التنبيه عليه لدعوة المجلس البلدي للانعقاد قصد التداول في مشروع الميزانية في أجل أقصاه موفى شهر أوت.

ويقع توزيع الاعتمادات داخل كل فصل من قبل رئيس الجماعة المحلية على أساس الاقتراحات الواردة بالمذكرات التفسيرية المصاحبة لمشروع الميزانية.

ويحال هذا المشروع بعد ذلك على مصادقة سلطة الإشراف المختصة في أجل لا يتجاوز 31 أكتوبر من كل سنة مصحوبا :

̶ بتقرير يتضمن تحليلا لخاصيات الميزانية الجديدة.

̶ بالوثائق التفسيرية اللازمة.

وفي صورة عدم إحالة مشروع الميزانية إلى سلطة الإشراف المختصة في الأجل المذكور أعلاه، يتعين على هذه الأخيرة التنبيه على رئيس الجماعة المحلية لإحالة مشروع الميزانية مع المؤيدات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل خلال فترة أقصاها موفى شهر نوفمبر.

وإذا لم تتم إحالة المشروع في ذلك الأجل، تتولى سلطة الإشراف إقرار الميزانية بصفة وجوبية. وفي هذه الحالة، يقع إقرار ميزانية الجماعة المحلية المعنية اعتمادا على ما تحقق فعلا في تاريخ المصادقة دون اعتبار الموارد الاستثنائية مع ترسيم النفقات الإجبارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.

الفصل 18 (جديد) – يمكن للقرار الذي تتخذه سلطة الإشراف لإقرار ميزانية جماعة محلية أن يتضمن رفض النفقات المدرجة بهذه الميزانية أو التخفيض من مقدارها، غير أنه لا يمكن بمقتضى هذا القرار الزيادة في النفقات أو إدراج نفقات جديدة إلا إذا كانت إجبارية. ويتم ذلك في حدود الموارد المتاحة للجماعة المحلية المعنية.

الفصل 19 (جديد) – إذا لم يتول مجلس الجماعة المحلية رصد الاعتمادات اللازمة لتسديد نفقة إجبارية أو رصد لها مبلغا غير كاف فإن المقدار اللازم لتأديتها يرسّم بالميزانية بمقتضى قرار من سلطة الإشراف المختصة بالمصادقة على الميزانية.

إن كان الأمر يتعلق بمصروف سنوي غير قار، فإن مبلغ الاعتماد اللازم يضبط باعتبار معدل الثلاث سنوات الأخيرة.

وإن كان الأمر يتعلق بمصروف سنوي قار، فإن الاعتماد اللازم يرسّم بمقداره الحقيقي.

ويقرر المجلس تسديد النفقة الإجبارية المرسمة وجوبا بمقتضى هذا الفصل من الموارد الذاتية للجماعة المحلية ويتم، عند الاقتضاء، تسديد النفقة المعنية بواسطة الموارد المقررة من قبل سلطة الإشراف المختصة حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 20 (جديد) – إذا لم يقع إقرار ميزانية جماعة محلية بصفة نهائية قبل غرة جانفي لسبب من الأسباب فإنه يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية للعنوان الأول المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون والمرسمة بميزانية السنة الأخيرة وبالاعتمادات المتوفرة بالجزء الثالث بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية وبالجزء الخامس إلى أن تقع المصادقة على الميزانية الجديدة.

غير أنه لا يجوز التعهد بالنفقات وصرفها إلا في حدود قسط شهري من الاعتمادات المرسمة بميزانية السنة المنقضية. وفي هذه الحالة يتم فتح الاعتمادات بمقتضى قرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على ترخيص من قبل وزير الداخلية بالنسبة للمجلس الجهوي ومن قبل الوالي بالنسبة للبلدية.

الفصل 21 (جديد) – يمكن إدخال تنقيح على الميزانية بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد وذلك وفق نفس الشروط الواردة بالفصل 12 من هذا القانون.

ويمكن لسلطة الإشراف المختصة بالمصادقة على الميزانية طلب التنقيح بالنقصان.

الفصل 22 (جديد) – يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء داخل العنوان الأول وبين الجزء الثالث والجزء الرابع داخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم داخل كل من هذه الأجزاء. كما يمكن تحويل اعتمادات بين فصول كل قسم من نفس الجزء.

وتتم عمليات تحويل الاعتمادات المشار إليها أعلاه بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية وموافقة سلطة الإشراف المختصة بالمصادقة على الميزانية.

غير أنه لا يمكن تحويل اعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة أو الممولة بموارد موظفة إلا بعد موافقة الهيكل الذي تولى إحالة الاعتمادات.

وفي جميع الحالات، تخضع طلبات تحويل الاعتمادات إلى التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.

الفصل 23 (جديد) – يتم خلال سنة تنفيذ الميزانية، عند الاقتضاء، استعمال الاعتمادات المرسمة بالقسم الرابع من الجزء الأول من العنوان الأول والمخصصة لنفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى من هذا العنوان وذلك لتسديد نفقات متأكدة لم يرصد لها أي مبلغ بالميزانية أو تبين أن الاعتمادات المرسمة لها غير كافية.

كما يتم وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل استعمال الاعتمادات المرسمة بالقسم الثامن من الجزء الثالث من العنوان الثاني والمخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع من هذا الجزء.

الفصل 24 (جديد) – إذا تبين من تنفيذ ميزانية السنة الأخيرة عجز وإذا لاحظ وزير الداخلية أو وزير المالية أن التدابير التي من شأنها تسوية هذا العجز لم يقع اتخاذها أو أنها غير كافية فإن سلطة الإشراف تدعو مجلس الجماعة المحلية إلى التفاوض في شأن ذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. وإذا لم يقرر المجلس عند انتهاء ذلك الأجل تدابير التسوية الكافية فإن وزيري المالية والداخلية يتوليان إقرار الميزانية.

الفصل 26 (جديد) – يثبت القرار المتعلق بغلق ميزانية الجماعة المحلية المبلغ النهائي للموارد المستخلصة وللنفقات المأذون بدفعها خلال السنة ويلغي الاعتمادات الباقية دون استعمال ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحسابين المفتوحين بالعمليات الخارجة عن الميزانية للجماعة المحلية تحت عنوان المال الاحتياطي بالنسبة للعنوان الأول والجزئين الثالث والرابع من العنوان الثاني والمال الانتقالي بالنسبة للجزء الخامس من العنوان الثاني.

يمكن استعمال المال الاحتياطي لتمويل النفقات المبوبة بالجزئين الثالث والرابع من العنوان الثاني. كما يمكن استعمال هذا المال، عند الاقتضاء، لتسوية العجز الحاصل خلال سنة أو لخلاص ديون محمولة على العنوان الأول وذلك في حدود الفوائض غير المتأتية من الموارد الموظفة.

ويتم استعمال الفوائض المودعة بحساب المال الانتقالي لتمويل النفقات المدرجة بالجزء الخامس من العنوان الثاني وفق تبويبها الأصلي.

ويعرض القرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مصادقة سلطة الإشراف المختصة بالمصادقة على الميزانية مرفوقا بنسخة من الحساب المالي.

الفصل 2 – تم بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية حذف لفظ “العمومية” على مستوى عنوان القانون وعنوان الباب الأول منه وتعويض لفظ “مجموعة” بلفظ “جماعة” بالفصل 15 ولفظ “بقصد” بلفظ “قصد” بالفصل 17 ولفظ “المجموعة” بلفظ “الجماعة” بالفصلين 17 و25 ولفظ “يدرس” بلفظ “ينظر” ولفظ “طرف” بلفظ “قبل” بالفصل 25 وتعويض لفظ “للرئيس” بعبارة “لرئيس الجماعة المحلية” بالفصل 17 وتعويض عبارة “من عام إلى آخر” بعبارة “من سنة إلى أخرى” وعبارة “عند ختم الميزانية” بعبارة “خلال سنة تنفيذ الميزانية” بالفصل 9 وعبارة “مجالس الولايات” بعبارة “المجالس الجهوية” بالفصل 14 وعبارة “المصاريف الوجوبية” بعبارة “النفقات الإجبارية” وعبارة “السلطة التي لها الصفة للمصادقة” بعبارة “السلطة المختصة بالمصادقة” وعبارة “على مفاوضة المجلس” بعبارة “على المجلس للتفاوض في شأنها” وعبارة “على المفاوضة الثانية” بعبارة “على المجلس للتفاوض للمرّة الثانية” وعبارة “السلطة التي لها صفة الموافقة” بعبارة “السلطة المختصة” بالفصل 17 وعبارة “الحساب المالي” بعبارة “في الحساب المالي” بالفصل 25

الفصل 3 – أضيف إلى الباب الأول من القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الفصل 7 مكرر وفقرة ثالثة إلى الفصل 9 وإلى الباب الثاني منه الفصول 12 مكرر و12 ثالثا و14 مكرر وإلى الباب الثالث منه الفصول 21 مكرر و22 مكرر و23 مكرر و23 ثالثا هذا نصها :

الفصل 7 مكرر – يمكن رصد الاعتمادات بميزانية الجماعات المحلية حسب برامج ومهمات.

وتشمل البرامج الاعتمادات المخصصة لعملية أو لمجموعة متناسقة من العمليات الموكولة إلى رئيس الجماعة المحلية قصد تحقيق أهداف محددة ونتائج يمكن تقييمها.

وتشمل المهمات مجموعة من البرامج تساهم في تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.

وتحدد البرامج والمهمات بمقتضى أمر.

الفصل 9 الفقرة الثالثة (جديدة) – غير أنه يتم نقل بقايا اعتمادات الدفع بالقسم الحادي عشر وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية وفق تبويبها الأصلي.

الفصل 12 مكرر – يتم ضبط تقديرات نفقات الميزانية على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفوائض المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ.

الفصل 12 ثالثا – يتم الاقتراع على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأقسام والفصول.

ويتم الاقتراع على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف.

الفصل 14 مكرر – تتولى سلطة الإشراف المختصة مناقشة مشروع الميزانية بحضور الأطراف المعنية خلال شهر نوفمبر.

يتولى رئيس الجماعة المحلية إعادة صياغة مشروع الميزانية، عند الاقتضاء، على ضوء جلسة المناقشة وتوجيهه إلى سلطة الإشراف في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ جلسة المناقشة المذكورة للمصادقة عليه.

وفي صورة عدم إحالة مشروع الميزانية إلى سلطة الإشراف في الأجل المذكور ووفق الصيغ الواردة بالفقرة الثانية من هذا الفصل، تتولى سلطة الإشراف المختصة إقرار الميزانية حسب الأحكام المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من هذا القانون.

الفصل 21 مكرر – يتعين أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا.

الفصل 22 مكرر – يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلية دون ترخيص مسبق على أن يتم حالا إعلام الأطراف المعنية بذلك، غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات داخل فصول القسم الخامس ومن البنود المخصصة لتسديد الديون إلا بعد موافقة سلطة الإشراف المختصة.

ويمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية داخل كل فصل من الجزء الثالث بقرار من رئيس الجماعة المحلية دون ترخيص مسبق، غير أنه لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات الممولة بموارد موظفة إلا بعد موافقة سلطة الإشراف المختصة.

كما يمكن للجماعات المحلية تحويل اعتمادات داخل كل فصل من القسم الحادي عشر بقرار من رئيس الجماعة المحلية بعد موافقة الهيكل الذي تولى إحالة الاعتمادات.

وفي جميع الحالات، تخضع طلبات تحويل الاعتمادات إلى التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.

الفصل 23 مكرر – يتعين، في إطار الاعتمادات المرسمة بالميزانية، ألا تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خلال السنة بالعنوان الأول مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان وأن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان الثاني :

بالنسبة للنفقات الممولة بموارد ذاتية في حدود الموارد المتوفرة بهذا العنوان.

بالنسبة للنفقات الممولة بقروض أو بمنح أو بمساهمات والمدرجة بالقسمين السادس والسابع من الجزء الثالث في حدود المبالغ المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل الجهة المعنية بالتمويل.

بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع المشار إليهما أعلاه والمتعلقة بالبرنامج الجهوي للتنمية والنفقات المحمولة على الجزء الخامس في حدود مبلغ الاعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوان.

تعد مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطأ تصرّف يعرّض من يتولى ارتكابه من بين آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية أو من يفوّض لهم من غير أعوان هذه الجماعات في عقد النفقات إلى المسؤولية المدنية التي يمكن أن تقضي بها المحاكم المختصة من أجل الضرر الحاصل للجماعة المحلية. ويتولى وزير الداخلية، عند الاقتضاء، رفع تقرير في الغرض إلى الوزير الأول.

ويتم رفع الدعوى المدنية من قبل وزير الداخلية.

ويتعرض مرتكبو المخالفة المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل من بين الأعوان المفوّض لهم في عقد النفقات إلى العقوبات المنطبقة على الأخطاء المرتكبة على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال أخطاء التصرف.

الفصل 23 ثالثا – يحجّر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزوّد اليدوية.

ينطبق هذا التحجير على المفوّض لهم من قبل آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية.

وتعد مخالفة الإجراء المنصوص عليه بهذا الفصل خطأ تصرف على معنى الفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر من هذا القانون.

الفصل 4 – تمت إعادة ترتيب الفصول 3 (جديد) و4 (جديد) و5 (جديد) و7 (جديد) و7 مكرر و8 (جديد) و9 و10 (جديد) و11 (جديد) و12 (جديد) و12 مكرر و12 ثالثا و13 و14 و14 مكرر و15 و16 و17 و18 (جديد) و19 (جديد) و20 (جديد) و21 (جديد) و21 مكرر و22 (جديد) و22 مكرر و23 (جديد) و23 مكرر و23 ثالثا و24 (جديد) و25 و26 (جديد) و27 من القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصول 1 و2 و3 من هذا القانون لتصبح على التوالي الفصول 4 (جديد) و5 (جديد) و7 (جديد) و8 (جديد) و9 و10 (جديد) و11 و12 (جديد) و3 (جديد) و13 (جديد) و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 (جديد) و23 (جديد) و24 (جديد) و25 (جديد) و26 و27 (جديد) و28 و29 (جديد) و30 و31 و32 (جديد) و33 و34 (جديد) و35.

الفصل 5 – تصبح الإحالات الواردة بالفصول 10 و13 و18 و19 و24 و25 و31 من القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية بترقيمها الجديد حسب الفصل 4 من هذا القانون على النحو التالي : الفصل 16 عوضا عن الفصل 13 بالفصل 10 والفصل 12 عوضا عن الفصل 10 بالفصلين 13 و24 والفصل 14 عوضا عن الفصل 12 مكرر بالفصل 18 والفصلان 16 و17 عوضا عن الفصلين 13 و14 بالفصل 19 والفصل 13 عوضا عن الفصل 12 بالفصل 25 والفصل 30 عوضا عن الفصل 23 مكرر بالفصل 31.

الفصل 6 – تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون على ميزانية الجماعات المحلية لسنة 2008 والميزانيات اللاحقة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 18 ديسمبر 2007
.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:65
تاريخ النص:2007-12-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2007-12-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4277 - 4281

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.