احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

قانون عدد 21 لسنة 1979 مؤرخ في 7 ماي 1979 يتعلق بالمصادقة على البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جينيف المبرمة في 12 أوت 1949


محتوى البروتوكولين غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيــد – وقعت المصادقة على البروتوكولين الملحقين بهذا القانون الموافق عليهما من طرف الندوة الدبلوماسية لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة في 8 جوان 1977 بجنيف والموقع عليهما باسم البلاد التونسية ببيرن في 12 ديسمبر 1977 والمبين فيما يلي:

1. البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 أوت 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)

2. البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 أوت 1949 والمعلق بحماية النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الثاني).

ينشر هذا القانون في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 مــاي 1979

صنف النص:قانون
عدد النص:21
تاريخ النص:1979-05-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:1979-05-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1299 - 1299

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.