محتوى البروتوكولين غير منشور بالرائد الرسمي.
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيــد – وقعت المصادقة على البروتوكولين الملحقين بهذا القانون الموافق عليهما من طرف الندوة الدبلوماسية لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة في 8 جوان 1977 بجنيف والموقع عليهما باسم البلاد التونسية ببيرن في 12 ديسمبر 1977 والمبين فيما يلي:
1. البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 أوت 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)
2. البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 أوت 1949 والمعلق بحماية النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الثاني).
ينشر هذا القانون في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 مــاي 1979
Le contenu des protocoles n'est pas publié au JORT.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont ratifiés les protocoles annexés à la présente loi, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par la conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés signés au nom de la Tunisie à Berne le 12 décembre 1977 et désignés ci-après :
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 7 mai 1979.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.