احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر عدد 1902 لسنة 1989 مؤرخ في 05 ديسمبر 1989 يتعلق بنشر اتفاقية فيانا الخاصة بالاعلام السريع في حالة حصول حادث نووي

صنف النص:أمر
عدد النص:1902
تاريخ النص:1989-12-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:1989-12-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2094 - 2096

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.