احدث القوانين

>

II. الولاة

أمر عدد 457 لسنة 1989 مؤرخ في 24 مارس 1989 يتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة (الفصول من 1 إلى 6)

إن رئيس الجمهورية،

بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975.

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط مشمولات الوزير الأول.

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1974 المؤرخ في 28 جانفي 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزير النقل والمواصلات.

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز والإسكان.

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها.

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية.

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مهام وزارة الشباب والرياضة.

وعلى المر عدد 773 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الثقافية.

وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية.

وعلى الأمر عدد 284 لسنة 1977 المؤرخ في 23 مارس 1977 المتعلق بتفويض السلطة للوالي في مادة الرخصة المسبقة ومراقبة الأسعار في تجارة التوزيع بالتفصيل.

وعلى الأمر عدد 500 لسنة 1977 المؤرخ في 19 ماي 1977 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات الإدارة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وعلى الأمر عدد 954 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بضبط وزارة التربية القومية ومشمولات أنظارها.

وعلى الأمر عدد 215 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981 المتعلق بضبط مشمولات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وتنظيمها.

وعلى الأمر عدد 225 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 609 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بصلاحيات وتنظيم الإدارات الجهوية التابعة لوزارة النقل والمواصلات

وعلى الأمر عدد 1011 لسنة 1981 المؤرخ في 10 أوت 1981 المتعلق بتفويض بعض سلطات وزير الداخلية إلى الولاة.

وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات وتسيير اللجان الثقافية الجهوية والمحلية.

وعلى الأمر عدد 1199 لسنة 1983 المؤرخ في 14 ديسمبر 1983 المتعلق بتنظيم وضبط مهام الإدارات الجهوية لوزارة الشباب والرياضة.

وعلى الأمر عدد 969 لسنة 1984 المؤرخ في 27 أوت 1984 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات الإدارة الجهوية لوزارة الاقتصاد الوطني.

وعلى الأمر عدد 1434 لسنة 1984 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 1985 المؤرخ في 19 مارس 1985 المتعلق بإعادة تنظيم الإدارة الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان.

وعلى الأمر عدد 1233 لسنة 1986 المؤرخ في 4 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 58 لسنة 1987 المؤرخ في 19 جانفي 1987 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الطاقة والمناجم.

وعلى المر عدد 289 لسنة 1987 المؤرخ في 23 فيفري 1987 المتعلق بضبط وزارة الصناعة والتجارة.

وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1988 المؤرخ في 16 فيفري 1988 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات الإدارات الجهوية للتعليم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 16 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط عدد الدوائر الفنية ومشمولاتها تحت إشراف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية.

وعلى رأي الوزير الأول ووزراء الداخلية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم والتجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية والشؤون الثقافية والتربية القومية والصحة العمومية والفلاحة والموصلات والشؤون الاجتماعية والشباب والطفولة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 جوان 1956 يفوض أعضاء الحكومة إلى الوالي بعض سلطاتهم مبين بالفصول الموالية من هذا الأمر.

الفصل 2 – يفوض الوالي هذه السلطات أو حق الإمضاء في شأنها إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة بالنسبة للشؤون التي هي من اختصاصها.

الفصل 3 – يقوم الوالي بإعلام الوزارات المعنية بكل المقررات الإدارية التي يتخذها في خصوص السلطات المفوضة له بمقتضى هذا الأمر.

الفصل 4 – وفقا لمقتضيات الفصل 10 من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 جوان 1956، فإن الوالي بوصفه ممثل للحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح العمومية المباشرين بدائرة الولاية.

وبهذا الاعتبار، فإنه يتولى بالنسبة للمديرين الجهويين التابعين للوزارات وللمؤسسات العمومية.

– الموافقة المسبقة على تعيين أو نقلة هؤلاء المسؤولين الجهويين.

– اقتراح الأعداد الصناعية والأعداد الخاصة بمنحة الإنتاج.

– منح العطل بشتى أنواعها.

– الموافقة المسبقة على الغيابات عن مراكز العمل وذلك مهما كان السبب.

كما يقع إعلامه بذلك بالنسبة لبقية الإطارات المكلفين بخطط وظيفية بالهياكل التابعة للإدارات الجهوية المذكورة.

الباب الثاني- السلطات المفوضة

الوزارة الأولى

الفصل 5 – يفوض الوزير الأول الصلاحيات التالية إلى الولاة:

– الترخيص في فتح اكتتاب لبناء الجوامع والمساجد باستثناء الترخيص في تلقي مساعدات من الخارج.

– تنظيم مناظرات انتداب العملة لفائدة الجماعات العمومية المحلية.

وزارة الداخلية

الفصل 6 – يفوض وزير الداخلية الصلاحيات التالية إلى الولاة:

– تسمية العمد ونقلهم وإنهاء مهامهم.

– المصادقة على القرارات البلدية المتعلقة بضبط قوانين إطارات البلديات وفقا للتراتيب المعمول بها في مادة المصادقة على الميزانيات البلدية.

– المصادقة على مداولات مجالس البلديات المتعلقة بالتراتيب العامة وشروط الأكرية التي تتجاوز مدتها تسع سنوات والمصالحات التي يفوق مبلغها 500 دينار.

– نقلة الأعوان البلديين من بلدية إلى أخرى في نفس الولاية باستثناء الأعوان من صنف “أ” والأعوان المكلفين بخطط وظيفية.

– التعريف بإمضاءات رؤساء البلديات.

– قبول انخراط بلديات أخرى في نقابة بلدية.

– تعيين الناخبين بلجان تحرير أو تعقيب القائمات الانتخابية وبلجان النزاعات حول العمليات الانتخابية.

– تعيين مراقبي الإحصاء المنصوص عليهم بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

– إصدار القرارات التي تقوم مقام الأوامر بالصرف في الحالة المنصوص عليها بالفصل 271 من مجلة المحاسبة العمومية.

– رخص نقل الجثث إذا كانت الجثة واردة من الخارج أو موجهة إلى بلاد أجنبية.

– تأشيرة القوانين الأساسية للجمعيات الثقافية أو الرياضية والموافقة على العطايا والهبات لفائدة الجمعيات الاسعافية أو الخيرية المنصوص عليها بقانون الجمعيات.

– تسليم رخصة الحراسة المسلحة بالنسبة للأسلحة من الصنف الثاني.

– إسناد رخص استغلال المقاهي من الصنفين الثاني والثالث المنصوص عليهما بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

– إسناد الأعداد الصناعية والموافقة على العطل بشتى أنواعها والنقل وإقرار العقوبات التأديبية بالنسبة لأعوان الإطارات المشتركة التابعة لوزارة الداخلية الراجعين لهم بالنظر وكذلك المصادقة على مطالب المنح العائلية ومطالب المعاينة الطبية وتسليم مختلف الشهادات التي تهم هؤلاء الأعوان.

– إمضاء وتسليم مختلف الشهادات والوثائق المالية الخاصة بأعوان أسلاك الأمن الوطني والشرطة الوطنية والحرس الوطني والحماية المدنية المعينين للعمل بالدوائر الترابية الراجعة لنظرهم. (مطة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1227 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013)

تونس في 24 مارس 1989.

صنف النص:أمر
عدد النص:457
تاريخ النص:1989-03-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:1989-05-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:790 - 797

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.