احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

أمر عدد 1953 لسنة 1990 مؤرخ في 26 نوفمبر 1990 يتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من رئيس المجلس الدستوري،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 250 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الأتي نصه:

الفصل الأول – يتبع مباشرة رئيس الجمهورية:

1- مدير الديوان

2- المستشارون

3- المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

4- الكاتب الخاص

الباب الأول – مدير الديوان

الفصل 2 – يدير مدير الديوان الرئاسي الديوان ومصالحه ويتابع المسائل المعروضة عليه ويقوم بتنسيق ما يكلفه به رئيس الجمهورية من أعمال المستشارين

مدير الديوان هو الآذن بالدفع لميزانية رئاسة الجمهورية

الفصل 2 مكرر – أضيف بمقتضى الأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 – يمكن لمدير الديوان الرئاسي بمقتضى قرار وفي حدود اختصاصه أن يفوّض إلى أعضاء الديوان الرئاسي وإلى الأعوان الذين لهم رتبة مدير عام أو مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة حق إمضاء الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظارهم باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

وينشر قرار التفويض الصادر عن مدير الديوان الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما يجوز للمفوّض لهم أن يفوضوا حق إمضائهم بنفس الشروط الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، بمقتضى مقرر يبلغ إلى رئاسة الحكومة والمصالح المعنية برئاسة الجمهورية بعد التأشير عليه من مدير الديوان الرئاسي.

الباب الثاني – المستشارون

الفصل 3 – يتولى المستشارون بمختلف أصنافهم القيام بالأعمال التي يعهد بها إليهم رئيس الجمهورية ودرس المسائل الأخرى التي يكلفهم بها ومتابعتها.

يمكن أن يعين من بين المستشارين ناطق رسمي برئاسة الجمهورية.

الباب الثالث – مصالح الديوان

الفصل 4 – يشتمل الديوان على المصالح التالية:

– مصالح الضبط والإعلامية والتوثيق

– مصالح التشريفات

– مصالح الإعلام

– المصالح المشتركة

– المصلحة المكلفة بالشؤون الدينية (مطة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001)

الفصل 5 – تنظم هذه المصالح في إطار وحدات وخلايا، ويمكن إسناد الموظفين العاملين بها إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.

القسم الأول – مصالح الضبط والإعلامية والتوثيق

الفصل 6 – مصالح الضبط والإعلامية والتوثيق مكلفة بتقبل البريد الوارد على رئاسة الجمهورية وتجميعه وتسجيله وتنظيمه وكذلك الشأن بالبريد الصادر عنها.

وتقوم هذه المصالح بحفظ وثائق رئاسة الجمهورية وجميع المراسلات الصادرة عنها وبالإشراف بصفة عامة على محفوظات رئاسة الجمهورية وتنظيمها وإعداد فهرسة لها.

وهي مكلفة برصد وتجميع المعطيات الإعلامية ومعالجتها وذلك بالتعاون مع مختلف مصالح رئاسة الجمهورية.

القسم الثاني – مصالح التشريفات

الفصل 7 – تتمثل مهمة مصالح التشريفات في تنسيق شؤون مراسم الدولة والأوسمة، وهي مكلفة بالخصوص بالمشمولات التالية:

– تنظيم مراسم رئيس الجمهورية

– تنظيم الزيارات التي يؤديها رئيس الجمهورية داخل البلاد وخارجها

– تنظيم الزيارات الرسمية التي يؤديها رؤساء الدول والحكومات والشخصيات السامية الأجنبية للبلاد التونسية.

– تنظيم مواكب تقبل وتسليم أوراق اعتماد السفراء

– تنظيم وإعداد مراسم الأعياد الوطنية وغيرها والتظاهرات والمواكب التي يشرف عليها رئيس الدولة

– تمثيل رئيس الدولة لدى البعثات الدبلوماسية بمناسبة أعيادها الوطنية ومناسبات أخرى

– تنظيم مقابلات رئيس الجمهورية

– إعداد قائمات التشريفات وتنظيم المواكب الرسمية

– الإعداد المادي لمواكب إسناد الأوسمة من قبل رئيس الدولة.

– مسك سجل الشخصيات الموسمة.

القسم الثالث – مصالح الإعلام

الفصل 8 – مصالح الإعلام مكلفة:

– بتغطية أنشطة رئيس الجمهورية

– بالعلاقات مع هياكل الصحافة القومية والأجنبية وبمتابعة أحداث الساعة على الصعيد الوطني والدولي وذلك بالتنسيق مع الوزارة والمؤسسات الوطنية المعنية.

– بالتوثيق في هذا المجال.

القسم الرابع – المصالح المشتركة

الفصل 9 – تكلف هذه المصالح بالتصرف في الإمكانيات البشرية والمالية المشتركة وتشمل:

– وحدة الشؤون الإدارية والمالية

– وحدة الشؤون العامة

– وحدة النقل.

الفصل 10 – وحدة الشؤون الإدارية والمالية مكلفة بجميع المسائل التي لها علاقة بالتصرف في مصالح رئاسة الجمهورية.

وهي تقوم خاصة:

– بالتصرف في الموظفين

– بإعداد وتنفيذ الميزانية تصرفا وتجهيزا

– بمسك الحسابات العامة

– بالتزويد

الفصل 11 – وحدة الشؤون العامة مكلفة بصيانة العقارات والمنقولات التابعة لرئاسة الجمهورية.

ومن مهامها التعهد بصيانة البناءات والإشراف على كل الأشغال والتحسينات، والسهر على حسن التصرف في المواد والأثاث.

ولهذا الغرض تكلف بضبط الأملاك الموجودة وبإعداد جرد في جميع العقارات والمنقولات وبمسك سجلات كشف لها.

الفصل 12 – وحدة النقل مكلفة بضبط وسائل النقل لتابعة لرئاسة الجمهورية والموضوعة على ذمة مختلف المصالح ومسك سجل لها ووضع دفاتر خاصة لكل وسيلة نقل قصد متابعتها وصيانتها.

الباب الرابع – أحكام مختلفة

الفصل 13 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 250 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988.

الفصل 14 – الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 نوفمبر 1990.

صنف النص:أمر
عدد النص:1953
تاريخ النص:1990-11-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:1990-12-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1844 - 1845

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.