إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بالموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000،
وعلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تمّت المصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000.
الفصل 2 – عند إيداع وثائق المصادقة تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ الملحق بهذا الأمر.
الفصل 3 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2003.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu la loi n° 2003-5 du 21 janvier 2003, portant approbation du protocole additionnel à la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l'assemblée générale des nations unies le 15 novembre 2000,
Vu le protocole additionnel à la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l'assemblée générale des nations unies, le 15 novembre 2000.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, le protocole additionnel à la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l'assemblée générale des nations unies le 15 novembre 2000.
Art. 2 - Lors du dépôt des instruments de ratification, le gouvernement de la République Tunisienne déposera en même temps la réserve annexée au présent décret.
Art. 3 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mars 2003.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.