احدث القوانين

>

أ - الجريـمة عبر الوطنيـة

أمر عدد 1398 لسنة 2004 مؤرخ في 22 اوت 2004 يتعلق بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 2101 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأوّل – تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الملحقة بهذا الأمر والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000.

الفصل 2 – الوزير الأوّل والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جوان 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:1398
تاريخ النص:2004-06-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:2004-06-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1651 - 1688

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.