إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 2101 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأوّل – تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الملحقة بهذا الأمر والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000.
الفصل 2 – الوزير الأوّل والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2004.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi n° 2002-63 du 23 juillet 2002, portant approbation de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies, le 15 novembre 2000,
Vu le décret n°84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,
Vu le décret n° 2002-2101 du 23 septembre 2002, portant ratification de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies, le 15 novembre 2000.
Décrète :
Article premier - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2000.
Art. 2 - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun selon ses attributions, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juin 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.