نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.
وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الأول منه.
وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد الإطار المباشر لجيش الطيران وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الأول منه.
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الأول منه.
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين المتمم والمنقح بالأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976.
وعلى الأمر عدد 672 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني.
باقتراح من وزير الدفاع الوطني.
وعلى رأي وزير المالية
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 906 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 – ألغي الفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والفصل 3 من الأمران المشار إليهما أعلاه عدد 385 لسنة 1968 و 389 لسنة 1968 المؤرخان في 12 ديسمبر 1968 وعوضا بالأحكام التالية:
تسند منحة تسمى (منحة المسؤولية والقيادة) للعسكريين طبقا لبيانات الجدول الآتي:
الـــرتب والخطــط |
المبلــغ السنــوي للمنحــة |
ضــابط قــائد رئيــس أركــان جيش متفقد عــام للقــوات المسلحة |
1.380 د |
عميــــد |
1.320 د |
– ضــابط سامي مكلف بإحدى الوظائف التــالية: آمـــر لــواء والخطط المشابهة مديـــر رئيــس أركــان جيش مســاعد آمـــر مدرســة آمـــر مدرســة الأركــان آمـــر المدرســة العسكريــة آمـــر المدرســة التطبيقية لمختلف الأسلحــة آمـــر الأكاديميــة البحريــة آمـــر فوج والخطط المشابهة آمـــر المدرســة التقنيــة للأسلحة متفقد بالتفقدية العــامة للقوات المسلحة رئيــس مكتب بأركــان جيش رئيــس مصــالح التــاريخ والإعلام وكيــل المهمــات العسكريــة رئيــس المصلحــة المركزيــة للرياضــات العسكرية |
1.260 د |
عقيــــد أو عقيــــد بالبحريــة |
1.200 د |
مقـــدم أو مقــــدم بالبحريــة |
840 د |
رائــــد أو رائــــد بالبحريــة |
660 د |
نقيـــب أو نقيـــب بالبحريــة |
540 د |
ملازم أول أو ملازم أول بالبحريــة (يعمل بعد المدة القانونية) |
420 د |
ضابــط بحــري مكلف بقيــادة وحــدة بحريــة (فاخرة) – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1160 لسنة 1991 المؤرخ في 2 اوت 1991 |
300 د |
تدفع هاته المنحة شهريا عند موفى كل شهر.
الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجرى العمل به ابتداء من أول أكتوبر 1976 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ديسمبر 1976.
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires;
Vu le décret n°67-158 du 21 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu le décret n°68-335 du 12 décembre 1998, relatif aux indemnités applicables aux personnels des cadres actifs de l'armée de l'air, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu le décret n° 68-369 du 12 décembre 1988, relatif aux indemnités accordées aux linaires de l'armée de mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu le décret n° 72-350 du 21 novembre 1972, relatif au régime de rémunération de fonctionnaires et agents de 1'Etat, des collectivités publiques et locales et des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret n° 72-339 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 76-123 du 19 mai 1976;
Vu le décret n° 75-672 du 25 septembre 1975, portant organisation du Ministère de la Défense Nationale;
Sur la proposition du Ministre de la Défense Nationale;
Vu l'avis du Ministre des Finances;
Décrétons :
Article premier - L'article 4 du décret susvisé n° 67-158 du 31 Mai 1967, et l'article 3 des décrets susvisés n° 68-385 et 68-389 du 12 Décembre 1968 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Une indemnité dite « Indemnité de Responsabilité et de commandement » est attribuée aux militaires conformément au tableau ci-après :
BENEFICIAIRES | TAUX annuel de l'Indemnité |
Officiers Généraux ou Chef d'Etat-major d'Armées | 780 D |
Colonel ou Capitaine de Vaisseau |
|
- Chargé d'une direction |
|
- Sous-chef d'Etat-major d'Armée |
|
- Commandant de Brigade ou emploi assimilé de l'Armée de terre ou de mer | 600 D |
- Directeur de l'Académie Militaire |
|
Colonel ou Capitaine de Vaisseau | 540 D |
Lieutenant-Colonel ou Capitaine de Frégate et Commandant ou Capitaine de Corvette | 480 D |
Capitaine ou Lieutenant de Vaisseau | 360 D |
Lieutenant ou Enseigne de Vaisseau de 1ère classe | 300 D |
Officier Maritime | 84 D |
Art. 2 - Les Ministres de la Défense Nationale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er Octobre 1976 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 10 décembre 1976.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.