ألغي بمقتضى القرار المؤرخ في 19 جويلية 1969 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام بالمأموريات الراجعة للضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش.
Abrogé par l'arrêté du 19 Juillet 1969 fixant le taux des frais de missions dus aux Officiers et Sous-Officiers d'active de l'armée.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.