ألغي بمقتضى القرار الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 14 ماي 1971 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام بالمأمورية الراجعة لضباط الصف المباشرين.
Abrogé par l'arrêté du Premier ministre du 14 Mai 1971 relatif aux taux des frais de mission accordés aux Officiers et aux Sous-Officiers d'active de l'Armée.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.