احدث القوانين

>

IV. الحيطة الاجتمــاعية

أمر عدد 407 لسنة 1989 مؤرخ في 27 مارس 1989 يتعلق بضبط مشمولات تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وبتنظيمها وطرق تسييرها

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي وخاصة الفصلين 10 و11 منه،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

البــاب الأول – مشمــولات التعــاونية

الفصل الأول – يشمل عمل تعاونية سلك امن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية منخرطيها وزوجاتهم وأراملهم اللاتي لسن منخرطات في هيئة مماثلة وكذلك أبناؤهم الذين هم على نفقتهم.

الفصل 2 – يهم العمل التعاوني خاصة:

  • تسديد الكل أو البعض من العلاج الطبي أو العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والولادة والدفن عند الوفاة وهي المصاريف التي لا يشملها النظام المشترك الوجوبي للحيطة الاجتماعية الجاري بها العمل وكذلك تسديد الكل أو البعض من مصاريف العلاج الطبي أو العمليات الجراحية التي لا تدخل في نطاق العلاج المجاني الذي يتمتع به المنخرطون وعائلاتهم.
  • إرجاع أو تسديد الكل أو البعض من المصاريف المدرسية (كمصاريف الإقامة والأدوات المدرسية وغيرها) وكذلك مصاريف مشاركة أبناء المنخرطين في المصائف.
  • الرفع من المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي لمنخرطيها ويضبط النظام الداخلي للتعاونية مختلف أوجه هذا العمل التعاوني والاحتياطي الإضافي.

البــاب الثــاني – هيئات المداولات والتنظيــم الإداري للتعــاونية

الفصل 3 – يدير التعاونية مجلس إدارة يترأسه المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

تنتخب اللجنة العامة للتعاونية من بين أعضائها ولفترة ثلاثة أعوام أعضاء مجلس الإدارة.

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أول اجتماع مكتبه التنفيذي الذي يضم نائب رئيس أو أكثر وكاتب عام وأمين مال.

الفصل 4 – تتركب اللجنة العامة للتعاونية من ممثلين منتخبين من قبل جميع المنخرطين.

يقع ضبط طريقة انتخاب الممثلين وأعضاء مجلس الإدارة ومكتبه وكذلك عددهم بالنظام الداخلي للتعاونية.

يمكن تجديد انتخاب أعضاء اللجنة العامة وأعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.

الفصل 5 – يسهر رئيس التعاونية على حسن سيرها ويترأس اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة واللجنة العامة ويمضي مختلف العقود المبرمة باسم التعاونية ويمثلها لدى المحاكم وفي جميع الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية ويتخذ كل المقررات الأكيدة على أن يعلم بها مجلس الإدارة فيما بعد قصد التماس موافقته عليها بصفة استدلالية.

ويتولى أمين المال أو من ينوبه في حالة تعذر أو أي عضو آخر للمكتب التنفيذي يقع تعيينه لنيابة أمين المال الحاصل له مانع مؤقت تأشير جميع العقود المبرمة باسم التعاونية والتي لها انعكاس مالي.

الفصل 6 – يمكن للرئيس أن يفوض في البعض من صلاحياته لأي عضو من أعضاء مكتب مجلس الإدارة ما عدا أمين المال أو العضو الذي تولى نيابته ويجب أن يعلم مسبقا بذلك أعضاء المجلس.

الفصل 7 – يوقع رئيس مجلس الإدارة أو عضو المكتب المنتفع بتفويض طبقا لأحكام الفصل السابق وكذلك أمين مال شركة التعاون أو عضو المكتب التنفيذي الذي تولى نيابته، جميع الوثائق المتعلقة بعمليات البنوك من سحب للأموال والقيم والحوالات الموجهة بعنوان مدين أو مودع والسندات التجارية وقبولها وحجة خلاصها.

الفصل 8 – تجتمع اللجنة العامة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل قصد النظر في سير التعاونية ودراسة مختلف المشاريع التي يعتزم مجلس الإدارة انجازها وإبداء الاقتراحات والمصادقة على النظام الداخلي قبل عرضه على رئيس الإدارة أو تنقيحه وانتخاب أعضاء المجلس المنتخبين وذلك في الأجل المحدد طبقا للفقرة الثانية من الفصل الثالث من هذا الأمر.

وتنتخب اللجنة العامة سنويا لجنة مراقبة تتركب على الأقل من ثلاثة أعضاء غير المكلفين بإدارة التعاونية وتتولى لجنة المراقبة هذه رفع تقرير في حسابات التعاونية، إلى اللجنة العامة خلال اجتماعها السنوي.

ويمكن للجنة العامة أن تضم لتلك اللجنة مراقبي حسابات اختيارهم خارج المنخرطين بالتعاونية.

الفصل 9 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة في الثلاثة أشهر وكلما تقتضي الحاجة لذلك أو بطلب من ثلث أعضائه.

ولصحة المداولات وأثناء الدعوة الأولى يجب حضور نصف أعضاء المجلس على الأقل، وأثناء الدعوة الثانية الموجهة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الانعقاد، لا تكون المداولات صحيحة إلا إذا بلغ عدد الحاضرين ثلث أعضاء المجلس.

وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات المصرح بها وفي صورة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 10 – لا يبرم أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي أو تضامني في إطار مباشرتهم لأعمالهم، ويمكن إعفاؤهم من مهامهم في أي وقت عند ارتكاب خطئ فادح وذلك بقرار من رئيس التعاونية بعد موافقة مجلس الإدارة.

ولا يجوز إعادة انتخاب عضو المجلس الواقع عزله وذلك خلال فترة ثلاثة أعوام.

إذا افتقد مجلس الإدارة أكثر من نصف أعضائه بسبب شغورات (استقالات أو عزل أو وفيات أو أي موانع أخرى غير وقتية) تقع دعوة اللجنة العامة في ظرف شهرين من تاريخ آخر شغور عاينه الرئيس وذلك قصد القيام بتعويض أعضاء المجلس المستقلين أو المعزولين أو الحاصل إليهم مانع، غير أنه لا تسدد هذه الشغورات خلال الستة أشهر الأخيرة للمدة النيابية لمجلس الإدارة.

ويبقى هذا الأخير قائم الذات للقيام بالشؤون العادية للتعاونية حتى انتهاء مدة نيابته، ويمكنه أن يقرر اتخاذ الإجراءات التي تكتسي صبغة متأكدة لفائدة التعاونية.

الفصل 11 – يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم بدون مقابل، غير انه يمكن تسديد مصاريف التنقل والإقامة لفائدة التعاونية كليا أو جزئيا طبقا للنظام الداخلي وذلك بعد الإدلاء بما يثبتها.

يحجر على أعضاء مجلس الإدارة أن تكون لهم مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أية تسمية كانت مصالح بمؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو التي لها اتصال بها إذا كانت تلك المصالح مخلة باستقلالهم.

الفصل 12 – تضمن مداولات مجلس الإدارة ومكتبه التنفيذي واللجنة العامة بدفتر خاص ويمضي عليها كل من الرئيس وكاتب الجلسة.

ويمكن لرئيس التعاونية أن يطلب من المدير الإداري وكذلك ن أي شخص أخر مؤهل في ميدان التامين التعاوني بأن يحضر اجتماعات مختلف الهيئات التعاونية لإبداء الرأي ولا يمكن لهم المشاركة في اتخاذ القرارات.

الفصل 13 – لمجلس الإدارة أوسع السلط للعمل باسم التعاونية وخاصة في:

  • إدارة شؤون التعاونية.
  • إعداد مشروع الميزانية ومراقبة الحسابات.
  • تقرير استعمال رؤوس الأموال وإيداعها وإعادة استعمالها.
  • قبول التبرعات والهبات والوصايا وذلك بعد موافقة وزير الداخلية.
  • اقتراح مبالغ الاشتراكات المفروضة على المنخرطين بعنوان إجباري أو اختياري وعلى المتعاقدين الذين اختاروا مواصلة الانخراط بالتعاونية وعلى أرامل المنخرطين وأزواجهم المطلقين منهم والذين لم يتزوجوا من جديد.
  • اقتراح المقاييس التي يتم بمقتضاها إرجاع الكل أو البعض من مصاريف العلاج الطبي أو علاج الأسنان أو الإقامة بالمستشفيات أو العمليات الجراحية أو إرجاع مصاريف شراء الأدوية وكذلك شروط منح المخصصات الأخرى المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
  • إعداد مشروع أول للنظام الداخلي للتعاونية أو مشروع أول لتنقيحه قبل عرضه على اللجنة العامة.

الفصل 14 – يمكن أن تقع تسمية مدير إداري يساعده موظفون آخرون.

ويتقاضى عند الاقتضاء المدير الإداري الأجر والمنح الموافقة لرتبته وكذلك المنح والامتيازات المخولة حسب الحالة لرئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إذا توفرت فيه شروط التسمية في الخطط الوظيفية المذكورة، ويتقاضى الموظفون الآخرون الأجر والمنح الموافقة لرتبهم.[1]

البــاب الثــالث – التنظيــــم المــــالي

الفصل 15 – تشتمل الموارد التي تدخل في السجل التقديري لمقابيض التعاونية أساسا:

  • مبالغ المقادير المحجوزة مباشرة بعنوان اشتراكات وجوبية من مرتبات أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وأجورهم.
  • مبالغ المقادير المحجوزة مباشرة بعنوان اشتراكات من مرتبات وأجور المنخرطين اختياريا.
  • مبالغ المقادير المدفوعة بعنوان اشتراكات من قبل المتقاعدين الذين اختاروا مواصلة الانخراط بالتعاونية وعلى أرامل المنخرطين الذين لم يتزوجوا من جديد وأزواجهم المطلقين منهم والذين لم يتزوجوا من جديد.
  • العطايا والإعانات التي تدفعها الدولة أو الجماعات العمومية.
  • مداخيل مكاسب التعاونية.
  • التبرعات والهبات والوصايا التي رخص للتعاونية في قبولها.
  • كل الموارد الأخرى الراجعة للتعاونية أو التي قد تخصص لها بمقتضى التشريع أو التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 16 – تشتمل المصاريف التي تدخل في السجل التقديري لنفقات التعاونية أساسا على:

  • المخصصات النقدية الممنوحة إلى المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم الذين هم على نفقتهم وأراملهم وأزواجهم المطلقين منهم والذين لم يتزوجوا من جديد وأيتام المنخرطين المتوفين وذلك بعنوان إرجاع البعض من مصاريف العلاج الطبي أو علاج الأسنان أو الإقامة بالمستشفيات أو الولادة أو الدفن عند الوفاة حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي والتي لا يشملها كليا النظام المشترك الوجوبي لحيطة الاجتماعية ولا تدخل في نطاق العلاج المجاني المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل.
  • المخصصات النقدية المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية والممنوحة للمنخرطين بعنوان إرجاع بعض المصاريف المدرسية لأبنائهم الذين هم على نفقتهم (الكتب واللوازم المدرسية وغيرها…) أو مصاريف المساهمة في التكاليف المالية للمصائف التي تنظمها التعاونية، وكذلك المخصصات الممنوحة بنفس العنوان إلى أيتام المنخرطين المتوفين.
  • المصاريف المنجرة عن شراء الأدوية الممنوحة إلى المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم الذين هم على نفقتهم وعلى أراملهم وأزواجهم المطلقين منهم المنخرطين والذين لم يتزوجوا من جديد وأيتام المنخرطين المتوفين.
  • المصاريف المنجرة عن شراء المخصصات العينية الأخرى الممنوحة إلى المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم الذين هم على نفقتهم وعلى أراملهم وأزواجهم المطلقين منهم المنخرطين والذين لم يتزوجوا من جديد وأيتام المنخرطين المتوفين، حسبما نص عليه النظام الداخلي.
  • المصاريف المنجرة عن مصاريف الإدارة والتصرف.
  • المصــاريف الطــارئة.
  • جميع المصاريف الأخرى ذات صبغة التعاون الاجتماعي المصادق عليها من قبل اللجنة العامة والمرخص فيها من رئيس الإدارة.

الفصل 17 – يقع تحديد مبالغ الاشتراكات حسب مختلف الأرقام القياسية للمنخرطين أو أصنافه من ويضبط القانون الداخلي جدولا في ذلك يشتمل على مبلغ الاشتراك القار للمنخرط وما يستخلص عن الزوج وعن الأبناء.

ويقع حجز مبالغ الاشتراكات مباشرة من مرتبات وأجور المنخرطين اختياريا.

البــاب الــرابع – أحكــــام مختلفـــة

الفصل 18 – ينتهي الانخراط الإجباري عند تاريخ إحالة عون من سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على التقاعد.

وينتهي الانخراط الاختياري عند تاريخ إحالة الموظف التابع لرئاسة الجمهورية على التقاعد، وفي كلتا الحالتين يوضع حد في نفس التاريخ للمخصصات الممنوحة للمنتفع بأي عنوان كان (العون نفسه وأبناؤه وزوجه) إلا إذا أعلن العون المحال على التقاعد قبوله مسبقا وحسب الإجراءات المضبوطة بالنظام الداخلي اختياريا لفائدته، ويمكنه التصريح برغبته في أن يستفيد زوجه الذي ليس بمنخرط بهيئة مماثلة وكذل أبناؤه القصر وأبناؤه الذين عمرهم دون الخامسة والعشرين سنة وهم لا يزالون يواصلون دراستهم دون الانتفاع بمخصصات مشابهة للمخصصات الممنوحة من قبل التعاونية.

الفصل 19 – يواصل الانتفاع بالمخصصات الممنوحة من قبل التعاونية دون الإعلام بقبول أي انخراط وبدون دفع أي اشتراكن الأيتام القصر للمنخرطين المتوفين بعنوان إجباري أو اختياري وذلك حتى بلوغهم سن الرشد أو حتى بلوغ سن الخامسة والعشرين عاما وهم لا يزالون يواصلون دراستهم دون الانتفاع بمخصصات مشابهة للمخصصات الممنوحة من قبل التعاونية.

يمكن لأرامل المنخرطين وأزواجهم المطلقين منهم أن يعلنوا أنهم يقبلون الانخراط الاختياري بالتعاونية مقابل دفع اشتراك يحدد مبلغه بالنظام الداخلي للتعاونية وذلك ما لم يتزوجوا من جديد وشريطة أن لا يكونوا منتفعين بمخصصات مماثلة للمخصصات الممنوحة من قبل التعاونية.

يقع ضبط طرق الانخراط بالتعاونية ووضع حد للانخراط بنظامها الداخلي.

الفصل 20 – يمكن بمقتضى قرار من الكاتب العام لرئاسة الجمهورية أن يكلف هيكلا من الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بالسهر على تنفيذ القرارات المتخذة قانونيا من قبل اللجنة العامة أو من قبل مجلس إدارة التعاونية، وبمراقبة جميع الأنشطة الإدارية والمالية لشركة التعاون هذه.

كما يمكن للكاتب العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى قرار تسمية لجنة متركبة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء موظفين تابعين لرئاسة الجمهورية قصد مساعدته على ممارسة الإشراف على التعاونية.

الفصل 21 – الكاتب العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 27 مارس 1989.


[1] الفصل 14 فقرة ثانية جديدة نقحت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019

.

صنف النص:أمر
عدد النص:407
تاريخ النص:1989-03-27
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:1989-04-14

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.