ألغي بمقتضى الأمر عدد 345 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جوان 1965 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون.
Abrogé par le décret n° 65-345 du 24 Juin 1965 fixant le statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!