احدث القوانين

>

II. القوانين الاساسية الخاصة

قرار مؤرخ في 2 جانفي 1958 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 1 أوت 1952 الضابط للقانون الأساسي لمتوظفي مصالح السجون

ألغي بمقتضى الأمر عدد 345 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جوان 1965 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1958-01-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:1958-01-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:70 - 70

التنقيحات الأخرى
الغي هذا النص بمقتضى