احدث القوانين

>

III. التـأجيـر العـام لقـوات الأمن الداخلـي

أمر عدد 1244 لسنة 1980 مؤرخ في 30 سبتمبر 1980 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 339 لسنة 1973 مؤرخ في 10 جويلية 1973 المتعلق بتخويل منحة جملية خاصة لبعض أعوان الشرطة والحرس الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى المر عدد 230 لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 الضابط للقانون الأساسي الخاص بموظفي مصالح التنفيذ للأمن الوطني.

وعلى المر عدد 406 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي الحرس الوطني.

وعلى الأمر عدد 250 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية.

وعلى الأمر عدد 339 لسنة 1973 المؤرخ في 10 جويلية 1973 المتعلق بتخويل منحة جملة خاصة لبعض أعوان الشرطة والحرس الوطني.

وعلى رأي وزير التخطيط والمالية،

وعلى اقتراح من وزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – ألغيت أحكام الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 339 لسنة 1973 المؤرخ في 10 جويلية 1973 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 1 (جديد) – تمنح غرامة جميلة خاصة قدرها عشرة دنانير شهريا لأعوان الإطارات النشيطة التابعين لوزارة الداخلية المعينين بالمصالح الآتي ذكرها:

– الإدارة الفرعية لصيانة أمن الشخصيات.

– الإدارة الفرعية للنظام العام.

– الإدارة الفرعية للتدخل.

– الوكالة الإدارية للحماية المدنية.

الفصل 2 – وزيرا الداخلية والتخطيط والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1979 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 سبتمبر 1980.

صنف النص:أمر
عدد النص:1244
تاريخ النص:1980-09-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:1980-10-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2505 - 2506

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.