نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الأمر عدد 61 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بإحداث مجلس للدفاع الوطني وخاصة فصله الثاني،
وعلى رأي الوزير الأول،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 61 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 وعوضت بالأحكام الآتية:
الفصل الثــاني الفقرة الأخيرة (النص الجديــد) – يتولى الكاتب العام للحكومة بالكتابة القارة لمجلس الدفاع الوطني.
الفصل 2 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
مرنــاق في 10 سبتمبر 1973.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu le décret n° 70-61 du 21 Février 1970 portant création du Conseil de la Défense Nationale et notamment son article 2;
Vu l'avis du Premier Ministre;
Décrétons :
Article Premier - Le dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé n°70-61 du 21 février 1970 est abrogé et remplace par les dispositions suivantes :
Art. 2 (Dernier alinéa nouveau) - Le Secrétariat du Conseil de la Défense Nationale est assure par le Secrétaire General du Gouvernement.
Art. 2 - Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera nubile au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Mornag, le 10 septembre 1973.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.