إنّ رئيس الجمهوريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل – تلغى أحكام المطّة الثّالثة من الفصل 3 والفصول 5 و6 و19 و20 و21 والفقرة 3 من الفصل 26 والفصول 27 و28 و29 و30 و31 و33 والفقرة الأولى من الفصل 34 والفصول 75 و81 و104 و106 و107 و108 و109 و110 والفقرة 2 من الفصل 123 و161 و163 و169 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3 مطّة 3 جديدة – القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية أو الحزب في الاستفتاء وذلك حسب نظام الاقتراع المعتمد في كل انتخابات.
الفصل 5 جديد – يتمتّع بحقّ الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسّمين في سجلّ النّاخبين، البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السّابق للاقتراع، والمتمتّعين بالجنسيّة التونسيّة وبحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وغير المشمولين بأيّة صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون.
الفصل 6 جديد – لا يُرسّم بسجلّ النّاخبين:
الفصل 19 جديد – الترشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب حقّ لكلّ:
الفصل 20 جديد – لا يمكن للنّاخبين الآتي ذكرهم الترشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهم:
ولا يمكنهم الترشّح في آخر دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدّة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشّحهم.
كما لا يجوز الترشّح في نفس الوقت للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة والجهويّة والبلديّة في صورة تزامنها.
الفصل 21 جديد – يقدّم مطلب الترشّح للانتخابات التشريعيّة إلى الهيئة من قبل المترشّح أو من ينوبه، طبق رزنامة واجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمّن مطلب الترشّح ومرفقاته وجوبا:
ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن 25 % ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.
وتسلّم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشّح.
وتضبط الهيئة حالات تصحيح مطالب الترشّح وإجراءاته.
الفصل 26 فقرة 3 جديدة – يتمّ إعلام المترشّح بقرار قبول الترشّح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره. تعلّق قائمات المترشّحين المقبولين أوّليا بمقرّات الهيئة ويتمّ نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح، وفي حالة الرّفض يتمّ الإعلام بأيّ وسيلة تترك أثراً كتابيّاً.
الفصل 27 جديد – يمكن الطّعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشّحات من قبل المترشّح المعنيّ أو بقيّة المترشّحين بنفس الدّائرة الانتخابيّة أمام الدّوائر الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة بالجهات المختصّة ترابيّا، وأمام الدوائر الابتدائيّة للمحكمة الإداريّة بتونس بالنّسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلّق بالمترشّحين في الدوائر الانتخابيّة بالخارج.
ويتم الطّعن في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق، ويُرفع الطّعن بمقتضى عريضة كتابيّة معلّلة مصحوبة بنسخة إلكترونيّة من العريضة وبالمؤيّدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطّعن بواسطة عدل تنفيذ.
ويجب أن يتضمّن محضر التّبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيّين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّنة من المحكمة. وإلاّ رفض طعنه شكلا.
ولا تكون إنابة المحامي وجوبيّة.
الفصل 28 جديد – تتولّى كتابة الدّائرة الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة المختصّة ترابيّا ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدّائرة الابتدائيّة الذي يعيّن مقرّرا يتولّى التّحقيق في القضيّة تحت إشرافه.
يتولّى رئيس الدّائرة المتعهّدة تعيين جلسة مرافعة في أجل يومين اثنين من تاريخ تقديم الطّعن واستدعاء الأطراف بأيّة وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا.
تبتّ الدّائرة في الدّعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه يومين اثنين من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيًّا.
الفصل 29 جديد – يمكن استئناف الأحكام الابتدائيّة أمام الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة.
يرفع الطّعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو من رئيس الهيئة في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابيّة محرّرة وجوبا من محام لدى الاستئناف أو التّعقيب وتكون معلّلة ومشفوعة بنسخة إلكترونيّة من العريضة وبالمؤيّدات وبمحضر الإعلام بالطّعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التّنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.
الفصل 30 جديد – تتولّى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة الذي يتولّى تعيينها حالاّ لدى دائرة استئنافيّة.
يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة بالقضيّة جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا لتقديم ملحوظاتهم.
تحجز الدّائرة القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة وللدّائرة أن تأذن بالتّنفيذ على المسودّة. ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم بأيّة وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ التصريح به.
ويكون الحكم الاستئنافي باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب.
الفصل 31 جديد – يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون.
الفصل 33 جديد – إذا توفّي أحد المترشّحين أو أصيب بعجز تامّ خلال الدورة الأولى أو أحد المترشّحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشّح في الدائرة المعنية وتحديد المواعيد الانتخابيّة من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما.
الفصل 34 فقرة أولى جديدة – عند الشّغور النهائيّ لأحد المقاعد بمجلس نوّاب الشّعب يتمّ تنظيم انتخابات تشريعيّة جزئيّة في الدّائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشّغور. ويتعيّن على مكتب المجلس أن يعلم فورا الهيئة بحدوث الشغور.
ولا يتم تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة النيابية.
الفصل 75 جديد – يتمّ تمويل الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء بالتّمويل الذّاتي والتّمويل الخاصّ دون سواهما وفق ما يضبطه هذا القانون.
الفصل 81 جديد – يحدّد السّقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابيّة أو حملة الاستفتاء بموجب أمر بعد استشارة الهيئة.
الفصل 104 جديد – إذا تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد بسبب خطر داهم وفق الفصل 96 من الدستور يتمّ الإعلان عن تأجيلها.
وإذا اقتضى التأجيل التّمديد في المدّة الرئاسية أو النيابيّة يتولّى مجلس نوّاب الشّعب التّمديد بموجب قانون طبق الفصلين 63 و90 من الدّستور.
تتمّ الدّعوة للانتخابات بعد التّأجيل بأمر بعد استشارة الهيئة.
الفصل 106 جديد – يتمّ تقسيم الدّوائر الانتخابيّة ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى الجداول الملحقة بهذا المرسوم.
الفصل 107 جديد – يجرى التصويت في الانتخابات التشريعيّة على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابيّة ذات مقعد واحد.
الفصل 108 جديد – يختار النّاخب مترشّحا واحدا في ورقة التّصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.
الفصل 109 جديد – إذا تقدّم إلى الانتخابات مترشّح واحد في الدّائرة الانتخابيّة، فإنّه يصرّح بفوزه منذ الدّور الأوّل مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها.
الفصل 110 جديد – إذا تحصّل أحد المترشّحين في الدّائرة الانتخابيّة على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات في الدّور الأوّل، فإنّه يُصرّح بفوزه بالمقعد.
في صورة عدم حصول أيّ من المترشّحين على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدّورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة الأولى يتقدّم إليها المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى.
يتمّ التّصريح في الدّورة الثّانية بفوز المترشّح المتحصّل على أغلبيّة الأصوات.
الفصل 123 فقرة ثانية جديدة: يتمّ قبول المطالب المقدّمة إلى الهيئة من ممثّلي المترشّحين بالنّسبة إلى الانتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة وممثّلي القائمات بالنّسبة إلى الانتخابات البلديّة والجهويّة ومن الأطراف المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.
الفصل 161 جديد – يعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار:
الفصل 163 جديد – مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 من هذا القانون، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة المترشّحة أو الحزب قد تحصّل على تمويل أجنبيّ أو مجهول المصدر لحملته الانتخابيّة، فإنّها تحكم بإلزامه بدفع خطيّة ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التّمويل الأجنبيّ أو مجهول المصدر.
ويفقد المترشّح المتمتّع بالتّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويّته بالمجلس المنتخب، ويُعاقب بالسّجن لمدّة خمس سنوات، ويُحرم وجوبًا من الترشّح لأيّ انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.
الفصل 169 جديد – تتولّى الهيئة ضبط سجلّ النّاخبين وتحيينه انطلاقا من قائمات النّاخبين المرسّمين إراديّا وآليّا بمناسبة الاستفتاء على الدّستور الجديد للجمهوريّة التّونسيّة في 25 جويلية 2022 وفق شروط تقوم الهيئة بضبطها.
الفصل 2 – تضاف عبارة “والتّحيين” مباشرة بعد عبارة “التّسجيل” الواردة بالفصل 7 مكرّر، ويضاف الفصل 18 ثالثا جديد، والفصل 19 مكرّر جديد، والفصل 31 مكرّر جديد، تضاف مطّة سادسة إلى الفصل 34 ، ويضاف فرع ثامن جديد بعنوان “سحب الوكالة” إلى القسم الأوّل من الباب الثّالث من الفصول 39 جديد الى 39 سابعا، وتضاف عبارة “أو التشريعيّة” مباشرة بعد عبارة “الرّئاسيّة” في الفقرة 2 من الفصل 50، وتضاف عبارة “وتضبط الهيئة مدّتها” في نهاية الفقرة 2 من الفصل 50، وتضاف عبارة “على أسس دينيّة أو فئويّة أو عائليّة أو جهويّة” للمطّة الأخيرة من الفصل 52، وعبارة “على أسس دينيّة أو فئويّة أو عائليّة أو جهويّة” لآخر الفصل 56، وتضاف عبارة “أو التشريعيّة” مباشرة بعد عبارة “الرّئاسيّة” الواردة بالفقرة 3 من الفصل 57، وتضاف عبارة “وعلى المترشّح إن كانت المخالفة مرتكبة من مترشّح” في آخر الفصل 100. وتضاف عبارة “وتحدّد ساعات الاقتراع بأمر دعوة النّاخبين.” في آخر الفقرة الأولى من الفصل 102، وتضاف عبارة “والتّشريعيّة” مباشرة بعد عبارة “الرّئاسيّة” الواردة بالفقرة 2 من الفصل 102. ويضاف الفصل 106 مكرّر جديد، والفصل 106 ثالثا جديد. وتضاف مطّة أخيرة للفصل 136، وتضاف عبارة “المترشّح” للفقرة 3 من الفصل 145 جديد مباشرة بعد عبارة “من قبل”، ويضاف الفصل 148 ثالثا، والفصل 161 مكرّر، وذلك للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، كالآتي:
الفصل 18 (ثالثا) جديد – يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشّعب خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة النّيابيّة وفق ما يضبطه قرار الرّزنامة الصّادر عن الهيئة.
الفصل 19 مكرّر (جديد) – يجب على المترشّح أن يكون مسجّلا في الدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح فيها ويُمنع الترشّح في أكثر من دائرة انتخابيّة.
الفصل 31 مكرّر (جديد) – تعتبر كل أيّام الأسبوع أيّام عمل بالنّسبة إلى الهيئة وأطراف النّزاع والمحاكم المتعهّدة بالطّعون المتعلّقة بهذا الباب.
الفصل 34 (مطّة سادسة) – فقدان العضويّة بموجب سحب الوكالة.
الفرع الثّامن (جديد) – سحب الوكالة
الفصل 39 (جديد) – يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح.
ولا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدّورة النّيابيّة الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدّة النّيابيّة. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرّة واحدة طيلة المدّة النّيابيّة.
الفصل 39 مكرّر – تقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عٌشٌر النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا. ويجب أن تكون الامضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة.
وتتولّى الهيئة التثبّت من استيفاء العريضة للشّروط المستوجبة قانونا.
وتضبط الهيئة نموذج عريضة سحب الوكالة واجراءات تقديمها.
لا يمكن الرّجوع في الإمضاءات بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا.
الفصل 39 ثالثا – تتولّى الهيئة بعد التثبّت من توفّر الشّروط القانونيّة لعريضة سحب الوكالة إمّا إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها.
تتولّى الهيئة إعلام النّائب المعنيّ بالأمر ومجلس نوّاب الشّعب ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ. كما تتولّى تعليقه بمقرّاتها ونشره بموقعها الالكتروني.
الفصل 39 رابعا – يُمكن للنّائب المعنيّ بسحب الوكالة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة أمام الدّائرة الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة المختصّة ترابيّا وفق نفس الشّروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 الى 30 من هذا القانون.
كما يُمكن لمن قدّموا عريضة سحب الثّقة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدّائرة المختصّة وفق نفس الشّروط والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السّابقة من هذا الفصل.
وفي كلتا الحالتين تكون إنابة محام وجوبيّة.
الفصل 39 خامسا – تحدّد الهيئة موعدا لتصويت النّاخبين على عريضة سحب الوكالة في الدائرة المعنيّة بمقتضى قرار يحدّد رزنامة عمليّة التّصويت. ويتمّ نشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة في أجل لا يتجاوز الستّين يوما من تاريخ انقضاء أجل الطّعن في عريضة سحب الوكالة أو من تاريخ صدور حكم باتّ عن المحكمة المختصّة.
تتمّ دعوة النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المعنيّة بمقتضى أمر إلى التّصويت بالموافقة أو بالرّفض على سحب الوكالة من النّائب المعنيّ.
تضبط الهيئة بمقتضى قرار تنظيم عمليّة التّصويت على عريضة سحب الوكالة.
تُعلن الهيئة عن النتائج الأوّلية للتّصويت في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، ويكون قرارها قابلا للطّعن وفق نفس الشّروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 145 جديد الى 148 مكرّر من هذا القانون.
الفصل 39 سادسا – في صورة تصويت الأغلبيّة المطلقة للمقترعين على سحب الوكالة من النّائب المعنيّ، يعدّ المقعد النّيابيّ شاغرا فور إعلان الهيئة عن النّتائج النّهائيّة لعمليّة التّصويت.
ويفقد النّائب المعنيّ صفته النّيابيّة مباشرة، ويُعاين مكتب مجلس نوّاب الشّعب الشّغور الحاصل فورا في محضر يحيله على الهيئة. وتضبط الهيئة بناء على ذلك موعدا للانتخابات التّشريعيّة الجزئيّة لسدّ الشّغور في الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
الفصل 39 سابعا – تخضع الانتخابات التّشريعيّة الجزئيّة لسدّ الشّغور تبعا لسحب الوكالة من النّائب لنفس الشّروط والإجراءات والآجال المعتمدة في الانتخابات التّشريعيّة العامّة.
الفصل 106 مكرّر – حُدّد العدد الجمليّ للمقاعد بمجلس نوّاب الشّعب بـمائة وواحد وستّين (161) مقعدا. وحُدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة بمائة وواحد وستّين (161) دائرة.
الفصل 106 ثالثا – حُدّد عدد المقاعد المخصّصة للدّوائر الانتخابيّة بالتّراب التّونسيّ بــــمائة وواحد وخمسين (151) مقعدا توزّع على مائة وواحد وخمسين (151) دائرة انتخابيّة وفق ما يضبطه الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. وحُدّد عدد المقاعد المخصّصة للدّوائر الانتخابيّة بالنّسبة إلى الخارج بعشرة (10) مقاعد توزّع على عشر (10) دوائر انتخابيّة وفق ما يضبطه الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
الفصل 136 (مطّة أخيرة) –
الفصل 148 ثالثا – تعتبر كل أيّام الأسبوع أيّام عمل بالنّسبة إلى الهيئة وأطراف النّزاع والمحاكم المتعهّدة بالطّعون المتعلّقة بهذا الباب.
الفصل 161 مكرّر: يُعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات كل مترشّح يتعمّد النّيل من عرض مترشّح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتمائه الجهويّ أو المحليّ أو العائليّ. ويُمكن للهيئة في حال ثبوت ذلك إلغاء الأصوات التي تحصّل عليها.
الفصل 3 – تعوّض عبارة “القائمة” الواردة بالفقرة 3 من الفصل 32 بعبارة “عمليّة الاقتراع”، وتعوّض عبارة “للقائمات المترشحّة” الواردة بالفصل 80 فقرة 2 بعبارة “للمترشّحين “، وتعوّض عبارة “10 مرّات المبلغ الأقصى للمساعدة العموميّة بالدّائرة المعنيّة” الواردة في آخر الفقرة الأولى من الفصل 98 جديد بعبارة “3 مرّات قيمة سقف التّمويل الانتخابي بالدّائرة المعنيّة”، وتعوّض عبارة “بين خمس وسبع مرّات المبلغ الأقصى للمساعدة العموميّة بالدّائرة المعنيّة” الواردة في آخر الفقرة 2 من الفصل 98 جديد بعبارة “مرّتين قيمة سقف التّمويل الانتخابي بالدّائرة المعنيّة”، و تعوّض عبارة “كل عضو ترشّح عن تلك القائمات” الواردة بآخر الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 98 جديد بعبارة “كل مترشّح من المجلس المنتخب”، وتعوّض عبارة “للقائمات المترشّحة” الواردة بالفقرة 2 من الفصل 66 بعبارة “للمترشّحين”، وتعوّض عبارة “القائمات المترشّحة” الواردة بالفقرة 3 والفقرة الأخيرة من الفصل 66 بعبارة “المترشّحين”، وذلك في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.
الفصل 4 – تلغى أحكام الفصول 6 مكرّر و22 و23 و24 و25 والفقرة 2 من الفصل 26 والفصل 35 والفصل 39 وتحذف عبارة “وتعويض المترشّحين” من عنوان الفرع الخامس من القسم الأوّل من الباب الثّالث. وتلغى الفقرة 2 من الفصل 32 والفقرة الأخيرة من الفصل 34 والفصول 78 جديد و79 و103 مكرّر و127 والفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 148 مكرّر و170 و171 و173 و173 مكرّر و175 و175 مكرّر و175 ثالثا من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.
الفصل 5 – يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة ويدخل حيز النّفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 15 سبتمبر 2022.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.