من رئيسة الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول البرنامج الوطني للانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات IPv6 –
المراجع:
وبعد،
تبعا للنقص التدريجي المسجل في عناوين النسخة الرابعة من بروتوكول الأنترنات IPv4 ولضمان الاستعداد الجيد للانطلاق في العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس”5G” لشبكات الهاتف الجوال ولتطوير استعمال أنترنات الأشياء “loT” والتي ستشهد ارتفاع الطلب على موارد العنونة، يتعين على جميع الهياكل العمومية الانخراط في التوجه الوطني المتمثل في الانتقال التدريجي لاستعمال النسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات IPv6 والذي سيساهم في المحافظة على استمرارية وجودة الخدمات الإدارية المسداة عبر شبكة الانترنات باستعمال النسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات IPv6 فضلا عن التقليص من الاستعمال المشترك العناوين النسخة الرابعة من بروتوكول الأنترنات IPv4 التي تعيق عملية التعقب والتصدي للجرائم السيبرنية.
ولتجسيد هذا التوجه الوطني، يتعين على جميع الهياكل العمومية الالتزام بما يلي:
ونظرا لما يكتسيه البرنامج الوطني للانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات IPv6 من أهمية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية الرقمية، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، إيلاء العناية اللازمة لهذا المنشور ودعوة المصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى حسن تطبيق مقتضياته والتقيد بما جاء به.
Texte disponible uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.