احدث القوانين

>

I. التنظيــم

منشور عدد 8 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022 حول البرنامج الوطني للانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات IPv6 –

من رئيسة الحكومة

 إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية 

الموضوع: حول البرنامج الوطني للانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات IPv6 –

المراجع:

  • مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 مثلما تم تنقيحها أو إتمامها، 
  • القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 03 فيفري 2004 والمتعلق بالسلامة المعلوماتية 
  • الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بضبط شروط توفير خدمة الهاتف بالأنترنات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، 
  • قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 والمتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة كما تم تنقيحه بقرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 24 جويلية 2012. 

وبعد،

تبعا للنقص التدريجي المسجل في عناوين النسخة الرابعة من بروتوكول الأنترنات IPv4 ولضمان الاستعداد الجيد للانطلاق في العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس”5G” لشبكات الهاتف الجوال ولتطوير استعمال أنترنات الأشياء “loT” والتي ستشهد ارتفاع الطلب على موارد العنونة، يتعين على جميع الهياكل العمومية الانخراط في التوجه الوطني المتمثل في الانتقال التدريجي لاستعمال النسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات IPv6 والذي سيساهم في المحافظة على استمرارية وجودة الخدمات الإدارية المسداة عبر شبكة الانترنات باستعمال النسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات IPv6 فضلا عن التقليص من الاستعمال المشترك العناوين النسخة الرابعة من بروتوكول الأنترنات IPv4 التي تعيق عملية التعقب والتصدي للجرائم السيبرنية. 

ولتجسيد هذا التوجه الوطني، يتعين على جميع الهياكل العمومية الالتزام بما يلي: 

  • القيام بعملية جرد للمعدات والمنظومات الإعلامية الموضوعة على ذمتها والتثبت من مدى جاهزيتها لعملية الانتقال 
  • وضع برنامج عملياتي مفصل للانتقال من النسخة الرابعة من بروتوكول الأنترنات IPv4 إلى النسخة السادسة IPv6 بهدف تأهيل المعدات والمنظومات وكذلك القيام بالتكوين اللازم للفنيين بمصالح الإدارات والمراكز المكلفة بالإعلامية ونظم المعلومات.
  • قيام جميع الهياكل العمومية وبداية من صدور هذا المنشور بالعمل على أن يكون كل طلب عمومي جديد للحصول على خدمات الربط والإيواء بشبكة الأنترنات مطابق مع الخصائص الفنية للنسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات IPv6. 

ونظرا لما يكتسيه البرنامج الوطني للانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات IPv6 من أهمية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية الرقمية، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، إيلاء العناية اللازمة لهذا المنشور ودعوة المصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى حسن تطبيق مقتضياته والتقيد بما جاء به. 

 

صنف النص:منشور
عدد النص:08
تاريخ النص:2022-04-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.