نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحديد – وقعت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 7 فيفري 1975 بين الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والجزائية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11أوت 1976.
Le contenu de la convention n'est pas publié au JORT.
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L’assemblée nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dans la teneur suit :
Article unique – Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclu à tunis le 7 février 1975, entre la République Tunisienne et l’Etats des Emirats Arabe Unis, et relative à la coopération judiciaire, en maière civile et pénale.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 11 août 1976.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.