باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة، أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – ألغي الفصل الثامن من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل 8 (الجديد) – يحاكم أمام المحاكم العسكرية:
أ. الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون في الجيش أو القوة المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية.
ب. طلبة المدارس الحربية وضباط الصف والجنود المنتمون إلى الجيش أو القوة المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية.
ج. الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون وضباط الصف الاحتياطيون والجنود الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوة المسلحة أو في قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو توجيههم إليها.
د. الأشخاص الذين يستخدمهم الجيش أو القوة المسلحة أو كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية للقيام بحرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة المسلحة في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ.
ه. الضباط المتقاعدون والمعزلون أو المحالون على عدم المباشرة وضباط الصف والجنود المخرجون أو المطردون أو المسرحون من الجيش أو من القوة المسلحة أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة تم أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة المسلحة.
و. أسرى الحرب
ز. المدنيون الذين يعتدون على العسكريين
ح. فاعلو الجريمة والمشاركون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بتونس في 14 جوان 1975
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Unique - L'article 8 du Code de Justice Militaire, promulgué par le décret du 10 janvier 1957, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 8 (nouveau). - Sont justiciables des juridictions militaires:
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la Répuplique Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 14 juin 1975
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.