احدث القوانين

>

الجزء XI - مكــافحة الفســـاد

منشور عدد 14 لسنة 2021 مؤرخ في 1 جويلية 2021 حول احتساب خطايا التأخير في إطار تنفيذ الصفقات العمومية في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا

من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية

الموضوع: حول احتساب خطايا التأخير في إطار تنفيذ الصفقات العمومية في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

المراجع:

  • مرسوم عدد 20 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ماي 2020 والمتعلق بضبط احكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية.
  • الأمر الحكومي عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
  • المنشور عدد 16 لسنة 2015 المؤرخ في 3 جوان 2015 المتعلق بإجراءات تضمين غرامات التأخير في مجال الصفقات العمومية وآجال خصمها وإرجاع الضمانات.

يهدف هذا المنشور إلى إضفاء مزيد من المرونة على احتساب غرامات التأخير الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن أسباب مرتبطة بانتشار الفيروس وخارجة عن نطاق ومسؤولية المشاركين في الصفقات العمومية ولتذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب الصفقات العمومية فيما يتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية وخاصة بالنسبة لتوظيف غرامات التأخير ومواصلة للتدابير المتخذة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، فإن كافة المشترين العموميين والمتدخلين في إبرام الصفقات العمومية وخاصة منها لجان مراقبة الصفقات العمومية مدعوون إلى:

  • التقيد بأحكام الفصل الأول من المرسوم عدد 20 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ماي 2020 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية الذي ينص على أنه:” يتم التخلي عن غرامات التأخير التي لم يتم دفعها والموظفة على إنجاز الصفقات العمومية الجارية والمترتبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن انتشار فيروس کورونا “كوفيد -19″ وذلك بعنوان التأخير المسجل خلال الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020”. دون اعتبار تاريخ إبرام هذه الصفقات ومتى توفرت الشروط المبينة بهذا الفصل، علما وأن الفترة المعنية بالتخلي عن غرامات التأخير في الفترة المسجل فيها التأخير من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
  • تطبيق أحكام الفصل 2 من هذا المرسوم فيما يتعلق بإرجاع الضمانات المالية والذي يقتضي مجرد استظهار صاحب الصفقة للمؤسسة البنكية بمحضر القبول النهائي أو الوقتي حسب الحالة حتى تصبح الضمانات المالية أو التزامات الكفيل بالتضامن لاغية إذا لم يخل صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية وذلك قصد التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب الصفقات نتيجة عدم إرجاع الضمانات في الآجال الترتيبية
  • الأخذ بعين الاعتبار للظروف الاستثنائية المترتبة عن انتشار فيروس کورونا خاصة منها حالات الحجر الصحي الشامل وإجراءات حظر الجولان، فيما يتعلق بآجال تنفيذ الصفقات العمومية وعدم تحميل أصحاب الصفقات مسؤولية التأخير الناتج عنها عند احتسادہ، خطايا التأخير.
  • التمديد في آجال تنفيذ صفقات التزود بمواد أو خدمات التي يتقدم بها أصحاب الصفقات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، كلما اقتضت الضرورة ذلك وكلما استحال التقيد بالآجال الأصلية بسبب إجراءات استثنائية يقع إقرارها في الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس کورونا.
  • إصدار أذون تعليق الانجاز بالنسبة لصفقات الأشغال كلما اقتضت الضرورة ذلك وكلما تبين إمكانية حصول تأخير في التنفيذ بسبب الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا مع احتساب مدة التعليق في نهاية الإنجاز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. وفي صورة ما إذا تعذر على المشترين العموميين إصدار أذون لتعليق الإنجاز في الآجال الموجبة لذلك، فإنه يتعين عدم الأخذ بعين الاعتبار للمدة الموافقة لتعليق الإنجاز عند احتساب آجال تنفيذ الصفقات العمومية.
  • مراعاة الحالات التي يتم في شأنها تسجيل تأخير في التسليم بسبب الصعوبات المرتبطة بعمليات التزويد على غرار نقص في المواد الأولية، نقص في قطع غيار أو التجهيزات التي يتم توريدها وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند احتساب آجال تنفيذ الصفقات العمومية.
  • مراعاة التأخير المسجل في شأن الطلبات التي يتم توريدها من قبل دول اعتبرت جائحة كورونا كقوة قاهرة.

هذا ويجدر التذكير بمقتضيات المنشور عدد 16 لسنة 2015 المؤرخ في 03 جوان 2015 المتعلق بإجراءات تضمين غرامات التأخير في مجال الصفقات العمومية وآجال خصمها وإرجاع الضمانات، الذي أوجب على المشترين العموميين احتساب غرامات التأخير بالتوازي مع تقدم الإنجاز وتضمينها مباشرة في كشوفات الحساب الوقتية دون خصمها أثناء الإنجاز، على أن يحدد المبلغ النهائي لهذه الغرامات صلب كشف الحساب النهائي بعد ضبط وثيقة احتساب الآجال ويتم خصم هذه الغرامات في هذه المرحلة.

ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية، وقصد دعم ومساعدة أصحاب الصفقات العمومية على مجابهة الصعوبات الظرفية التي تعترضهم جراء انتشار فيروس كورونا “كوفيد -19″، فإن السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون إلى العمل بما جاء بهذا المنشور واتخاذ التدابير الكفيلة بحسن تطبيقه.

صنف النص:منشور
عدد النص:14
تاريخ النص:2021-07-01
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.