احدث القوانين

>

II. العدول المنفذين

قرار من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بضبط أجور العدول المنفذين

إنّ وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عـدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وخاصّة الفصل 43 منه،

وعلى القانون عـدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات المدنية والتجارية،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمـــر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،

وعلى الأمر الحكومي عدد 124 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة،

وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

قرّرا ما يلي:

البـاب الأول أحكـام عـامة

الفصل الأول يضبط هذا القرار الأجر الذي يستحقّه العدل المنفذ عن الأعمال والإجراءات والمحاضر التي يقوم بها في إطار ما تقتضيه مهنته.

الفصل 2 – يكون أجر العدل المنفذ محدّدا أو نسبيا.

الفصل 3 – يسترجع العدل المنفذ مصاريف التنقل وما يبذله من مصاريف يستوجبها القانون لإنجاز العمل.

الباب الثاني – تعريفة الأجـــور المحددة

القسم الأول – تعريفة أجور أعمال التبليغ وإجراء المعاينات المادية

الفصل 4 – يستحقّ العدل المنفذ عن تحرير وتبليغ المحاضر غير المرتبطة بإجراءات التنفيذ الأجور التالية:

  • أجرا أصليا لقاء التحرير والتثبت من الآجال والتنصيصات الوجوبية والمؤيدات المرفقة وفحص الوثائق والحرص على ذلك، حسب التعريفة التالية:
  • ثلث الأجر الأصلي عن كل نظير يُبلّغ أو نسخة قانونية تُسلّم للأطراف إضافة إلى النسخة الواجب الاحتفاظ بها بالمكتب.

المحضر

الأجر بالدينار

الاحتجاجات

30.000 د

الإنذارات

30.000 د

الإعلامات د

27.000

تسليم الوثائق

30.000 د

عرض وثائق للإمضاء

30.000 د

عرض مفاتيح د

30.000

عرض منقولات د

30.000

عرض المال د

30.000

التنابيه في المادة التجارية طبق القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977

36.000د

التنابيه المتعلقة بممارسة حق الأولوية أو ممارسة الشفعة

36.000د

الإعلامات بعدم خلاص شيك

24.000د

التنابيه غير المسمّاة

27.000 د

التنابيه في مادة الأحوال الشخصية

24.000 د

الاستدعاءات لدى محاكم الدرجة الابتدائية

21.000 د

الاستدعاءات وتبليغ مستندات الطعن لدى محاكم الدرجة الاستئنافية

24.000 د

الاستدعاءات وتبليغ مستندات الطعن لدى التعقيب

27.000 د

المعاينات المادية

39.000 د

ويستحق العدل المنفذ عن تحرير وتبليغ المحاضر التي تقتضيها مهنته غير المرتبطة بإجراءات التنفيذ والتي لم ترد بالجدول أعلاه ما يستحقه عن أجر محاضر الإعلامات.

الفصل 5 – يستحق العدل المنفذ عن تحرير وتبليغ المحاضر المرتبطة بإجراءات التنفيذ الأجور التالية:

  • أجرا أصليا لقاء التحرير والتثبت من الآجال والتنصيصات الوجوبية والمؤيدات المرفقة وفحص الوثائق والحرص على ذلك، حسب التعريفة التالية:
  • ثلث الأجر الأصلي عن كل نظير يُبلّغ أو نسخة قانونية تُسلمّ للأطراف إضافة إلى النسخة الواجب الاحتفاظ بها بالمكتب.

المحضر

الأجر بالدينار

الإعلام بالسند التنفيذي

30.000 د

الإعلام بالعقلة

27.000 د

الإعلام بموعد البيع

27.000 د

الإعلام بوقوع التنفيذ

27.000 د

التنبيه برفع منقولات لا يشملها التنفيذ د

27.000

العقلة التوقيفية

36.000 د

عقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء

45.000 د

إنذار تحفظي على عقار مسجل 327 م م م ت د

36.000

إنذار قائم مقام عقلة عقارية 452 م م م ت د

36.000

محضر اعتراض على محصول بيع 313 م م م ت

36.000 د

محضر اعتراض قائم مقام عقلة معين كراء 416 م م م ت د

36.000

يستحق العدل المنفذ عن تحرير وتبليغ المحاضر التي تقتضيها إجراءات التنفيذ ولم ترد بالجدول أعلاه ما يستحقه عن أجر محضر الإعلام بالسند التنفيذي.

الفصل 6 – يستحق العدل المنفذ عن الأعمال المبينة بالفصل الرابع من هذا القرار أجرة توجّه قدرها ثمانية دنانير عن كل ساعة أو جزء الساعة من الوقت المستغرق لإنجازها.

وفي صورة قيام العدل المنفذ خلال توجه واحد بعدّة مأموريات تدخل في نطاق مهمته وذلك بطلب من أشخاص متعددين فإنّ الأجور الواجب دفعها تطبيقا لأحكام هذا الفصل يقع حسابها كما لو استحقت عن توجّه واقع بطلب من شخص واحد وكلّ طرف يهمّه الأمر يكون ملزما بدفع القسط الراجع إليه من مبلغ أجور التوجّه.

الفصل 7 – يستحق العدل المنفذ عن نسخ المؤيدات المضافة إلى محاضره مبلغا قدره خمسمائة مليم عن كل صفحة.

الفصل 8 – إذا كُلّف العدل المنفذ بالقيام بالمهام المبينة بالفصل 4 من هذا القرار ليلا أو في ظرف يعرضه إلى مخاطر أو صعوبات استثنائية عدا ما يتعلق منها بالأحوال الشخصية أو القضايا الشغلية أو الإعانات العدلية فإنه يستحق عن ذلك ضعف الأجر.

القسم الثــاني – تعريفـة أجـور أعمال التنفيذ

الفصل 9 – يستحق العدل المنفذ عن المحاضر التي يحرّرها في إطار إجراءات التنفيذ الأجور التالية:

  • أجرا أصليا لقاء التحرير والتثبت من الآجال والتنصيصات الوجوبية وفحص الوثائق والحرص على ذلك، حسب التعريفة التالية:

المحضر

الأجر بالدينار

عقلة منقول تحفظيا

36.000 د

عقلة عقار تحفظيا (غير مسجل)

54.000 د

عقلة منقول تنفيذيا

36.000 د

عقلة عقارية (عقار غير مسجل) 460 م م م ت

54.000 د

عقلة عربة ذات محرّك

36.000 د

عقلة سفينة

54.000 د

عقلة طائرة

72.000 د

عقلة أصل تجاري

45.000 د

محضر تنفيذ بالخلاص د

36.000

محضر بيع

45.000 د

محضر تنفيذ بالخروج من عقار

45.000د

محضر تنفيذ برفع مضرّة

45.000 د

محضر تنفيذ بكف شغب

45.000 د

محضر تنفيذ بالقسمة

45.000 د

محضر تنفيذ إذن على عريضة

45.000 د

محضر اعتراض على إبدال بطاقة رمادية

30.000 د

محضر استقصاء (الفصل 42 من قانون المهنة)

36.000 د

محضر محاولة عقلة آلت إلى التصدّي

30.000 د

محضر محاولة تنفيذ آلت إلى التصدّي

30.000 د

محضر ترسيم إنذار قائم مقام عقلة أو اعتراض تحفظي

30.000 د

محضر تعليق إشهار بيع عقار

36.000 د

عقلة الصّابات والثمار 402 م م م ت

45.000 د

محضر توزيع متحصل بيع بالتراضي 463 م م م ت

45.000 د

محضر تلقي صعوبة عند التنفيذ 211 م م م ت

30.000 د

عقلة المصوغ 326 م م م ت

45.000 د

محضر تنفيذ باسترجاع منقول

36.000د

محضر تنفيذ باسترجاع عقار د

45.000

  • ثلث الأجر الأصلي عن كل نظير أو نسخة قانونية تُسلّم للأطراف إضافة إلى النسخة الواجب الاحتفاظ بها بالمكتب.

ويستحق العدل المنفذ عن تحرير المحاضر التي تقتضيها إجراءات التنفيذ ولم ترد بالجدول أعلاه ما يستحقه من أجر عن محضر عقلة المنقول تنفيذيا.

الفصل 10 – يستحق العدل المنفذ عن الأعمال المبينة بالفصلين 5 و8 من هذا القرار أجرة توجه قدرها أربعة عشر دينارا عن كل ساعة أو جزء الساعة من الوقت المستغرق لإنجازها.

وفي صورة قيام العدل المنفذ خلال توجه واحد بعدّة مأموريات تدخل في نطاق مهمته وذلك بطلب من أشخاص متعددين فإنّ الأجور الواجب دفعها تطبيقا لأحكام هذا الفصل يقع حسابها كما لو استحقت عن توجه واقع بطلب من شخص واحد وكلّ طرف يهمّه الأمر يكون ملزما بدفع القسط الراجع إليه من مبلغ أجور التوجه.

الفصل 11 – يستحق العدل المنفذ عن مباشرة الإجراءات التي يستوجبها التنفيذ الأجور التالية:

الأعمـال

الأجـــر بالدينار

إذن على عريضة في تكليف خبير لتقدير قيمة معقول 394 مكرر م م م ت

إذن على عريضة في تأمين مال 464 م م م ت

200.000 د

إجراءات سحب مال 194 م م م ت

400.000 د

إشهار بيع بالمزاد العلني 396 م م م ت

50.000 د

طلب مساعدة على التنفيذ 42 من قانون المهنة

50.000 د

إذن على عريضة للتنفيذ 291 م م م ت

200.000 د

إذن على عريضة لنشر إشهار تكميلي 396 م م م ت

200.000 د

ويستحق عن جميع الأذون التي تستوجبها إجراءات التنفيذ ولم ترد بالجدول أعلاه أجرة قدرها 200.000 دينار.

الفصل 12 – إذا كُلّف العدل المنفذ بالقيام بأعمال التنفيذ في وقت محدد أو بمكان ووقت محددين فإنه يستحق زيادة تقدّر بضعف الأجر المستحق.

ويجب أن يكون التكليف بوسيلة تترك أثرا كتابيا، وتحمل الزيادة في الأجر على طالب الخدمة الذي ليس له حق مطالبة خصمه بها أو الرجوع بها عليه.

البـــاب الثالــث – الأجـور النسبيـــة

القسـم الأول – أجـور معلــوم التنفيــــذ

الفصل 13 – يستحقّ العدل المنفذ عن تنفيذ سند تنفيذي قاض بأداء مبلغ مالي أجرا نسبيا يُحمل على المدين سواء تم الخلاص لدى العدل المنفذ أو لدى الدائن مباشرة، يُحدّد حسب النسب الآتية على أن لا يقلّ عن 50.000 دينار:

  • %5 إلى حدود 1.000.000د
  • %4 من 1.000.001د إلى 5.000.000د
  • %3 من 5.000.001د إلى 15.000.000د
  • %2 من 15.000.001د إلى 30.000.000د
  • %1 فيما زاد عن 30.000.000د.

الفصل 14 – يستحقّ العدل المنفذ عن إتمام البيوعات المرخّص فيها من طرف المحاكم أو المخوّل له إتمامها طبق التشريع الجاري به العمل أو بمناسبة القيام بأعمال التنفيذ، أجرا نسبيا يُحمل على المبتت له يُحدّد حسب النسب الآتية على أن لا يقلّ عن 50.000د:

  • %5 إلى حدود 1.000.000د
  • %4 من 1.000.001د إلى 5.000.000د
  • %3 فيما زاد عن 5.000.000د.

القســــم الثـــاني – أجـــور استخلاص الديـــون

الفصل 15 – إذا كُلّف العدل المنفذ بتبليغ احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع أو تنبيه بأداء دين وتم أداؤه كلاّ أو جزءا بموجب إتمام الإجراء فإنّه يستحقّ أجرا نسبيا إضافة إلى أجر التبليغ يُحمل على المدين وذلك حسب النسب الآتية:

  • %3 إلى حدود 1.000.000د
  • %2 من 1.000.001د إلى 5.000.000د
  • %1 فيما زاد عن 5.000.000د.

الفصل 16 – إذا كُلّف العدل المنفذ بعرض مبلغ مالي على الدائن أو معاينة تسلّمه له إبراء لذمة المدين كلاّ أو جزءا وتم قبول المبلغ أو تسلّمه فعلا، فإنّه يستحقّ أجرا نسبيا إضافة إلى أجر التبليغ أو المعاينة، يتحمّله المدين طالب الخدمة وذلك حسب النسب الآتية:

  • %3 إلى حدود 1.000.000د
  • %2 من 1.000.001د إلى 5.000.000د
  • – %1 فيما زاد عن 5.000.000د.

الفصل 17 – إذا كُلّف العدل المنفذ بالقيام بمساعي خاصة قصد البحث عن مكاسب المدين ومكان وجودها في إطار تنفيذ سند تنفيذي وبذل جهدا استثنائيا لاتّباع أنجع الطرق لعقلتها واستخلاص الدين فإنه يستحق نسبة من المبلغ المستخلص فعلا على أن لا تتعدّى 2 % منه، تحمل على طالب الخدمة ولا يمكنه مطالبة المدين بها أو الرجوع بها عليه.

ويجب أن يكون التكليف بوسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 18 – إذا كُلّف العدل المنفذ بالاستخلاص الرضائي للديون، ولم يكن ذلك بموجب سند تنفيذي أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع، فإنه يستحق نسبة تساوي 10% من المبلغ المستخلص تحمل على الدائن طالب الخدمة، ولا يمكن مطالبة المدين بها أو الرجوع بها عليه.

الــباب الــرابع – استرجاع المصاريــف

الفصل 19 – يسترجع العدل المنفذ عن كلّ محضر يُبلّغه أو يُنجزه مبلغا قدره خمسمائة مليم عن كل كيلومتر يقطعه ذهابا وإيّابا انطلاقا من مكتبه لقاء ما بذله من مصاريف تنقل.

وفي صورة قيام العدل المنفذ خلال توجّه واحد بعدّة مأموريات تدخل في نطاق مهمته وذلك بطلب من أشخاص متعدّدين فإنّ الأجور الواجب دفعها تطبيقا لأحكام هذا الفصل يقع حسابها كما لو استحقت عن توجه واقع بطلب من شخص واحد وكلّ طرف يهمّه الأمر يكون ملزما بدفع القسط الراجع إليه من مبلغ أجور التوجه.

الفصل 20 – يسترجع العدل المنفذ ما يبذله من مصاريف يستوجبها القانون لإنجاز العمل وخاصة:

  • جميع المعاليم الجبائية طبق التشريع الجاري به العمل.
  • مصاريف البريد المستوجبة لصحة الإجراءات.
  • مصاريف فتح الأبواب والمنقولات المقفلة وتغيير الأقفال.
  • مصاريف نقل المنقولات المعقولة أو المسترجعة وحفظها.
  • مصاريف حراسة المعقول ومصاريف حراسة العقارات موضوع التنفيذ طبق التراتيب الجاري بها العمل.
  • مصاريف إسداء الخدمة بالمصالح الإدارية التي تقتضي خدماتها مقابلا ماديا.
  • أجر تقدير قيمة المصوغ من طرف أمين طبق أحكام التشريع الجاري به العمل.
  • منحة تقديم المساعدة بالقوّة العامة التي تسلّم إلى رئيس مركز الشرطة أو الحرس المختص، مقابل وصل في ذلك، بحساب عشرين دينار لكلّ عون على ألا تتجاوز مائة وعشرين دينارا مهما كان عدد الأعوان المتدخلين.

البــاب الخامس – أحكام ختاميــــة

الفصل 21 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزيري العدل والمالية المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتعلق بضبط أجور العدول المنفذين، كما تم تنقيحه بقرار وزيري العدل والمالية المؤرخ في 17 أكتوبر 2013.

الفصل 22 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جوان 2021.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2021-06-25
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:2021-06-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.