من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول الأعباء المثقلة على المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان مصاريف راجعة للوزارات أو الجمعيات أو المنظمات أو أي هياكل أخرى عمومية أو خاصة
المراجع:
وبعد، تضطلع المؤسسات والمنشآت العمومية بدور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وهي على هذا الأساس مدعوة على غرار مختلف المؤسسات الاقتصادية إلى اعتماد مبادئ التصرف الرشيد والعمل وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة
وحيث تخضع المنشآت والمؤسسات العمومية إلى مبادئ المحاسبة التجارية التي تقتضي تخصيص موارد المؤسسة لتمويل نشاطها قصد تحقيق أهدافها والحرص على توازنها المالي.
لذا يتجه التذكير في هذا الإطار بأن المؤسسات والمنشآت العمومية مدعوة إلى الالتزام بمبادئ الحوكمة في كل أعمال التصرف، وهو ما يستوجب الامتناع عن التكفل بأي مصاريف لا تندرج ضمن الأعباء المرتبطة بنشاطها، سواء تمثل ذلك في التعهد بالقيام بأشغال أو اقتناء معدات أو مواد أو إسداء خدمات لفائدة الوزارات وغيرها من الهياكل العمومية أو الخاصة أو المنظمات أو الجمعيات، أو من خلال وضع أي أملاك أخرى منقولة أو غير منقولة على ذمتها أو إسنادها أي امتيازات نقدية أو عينية بأي عنوان كان، ويتحمل رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مسؤولياتهم في هذا الصدد.
وتجدر الإشارة إلى أن التكفل بأي نوع من هذه النفقات والأعمال يندرج ضمن أخطاء التصرف المنصوص عليها بالفصل 113 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه الذي يعتبر خطأ تصرف كل عمل يترتب عنه خرق للقوانين والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرف في الهياكل المذكورة بالفصل 111 من نفس القانون ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتب عنه إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقيها، ولا يحول ذلك دون تطبيق أحكام المجلة الجزائية وخاصة الفصل 96 منها.
ويستثنى من تطبق مقتضيات هذا المنشور:
ويكلف مراقبو الدولة بالمتابعة الدورية لدي التزام المؤسسات والمنشآت العمومية بمقتضيات هذا المنشور وإعلام مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة عند تسجيل إخلالات وترفع هيئة مراقبي الدولة تقريرا في الغرض إلى المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
واعتبارا لأهمية هذا الموضوع ويهدف مزيد حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والحفاظ على ممتلكاتها وضمان حسن التصرف في مواردها، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية كل فيما يخصه التقيد يمقتضيات هذا المنشور.
Texte disponible uniquement langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.