احدث القوانين

>

3. هيئات مختصة بتعزيز حقوق الإنسان

أمر حكومي عدد 1196 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سير عملها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 741 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول تحدث لدى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان لجنة وطنية لملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، ويشار إليها فيما يلي بـ”اللجنة الوطنية“.

الفصل 2 تكلف اللجنة الوطنية خاصة بالمهام التالية:

  • ضبط خارطة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب الملاءمة مع أحكام الدستور ومع الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها،
  • وضع خطة عمل تتضمن الأهداف والمحاور والمواضيع والمراحل ومدة الإنجاز ومتابعة تنفيذها،
  • التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ خطة العمل واقتراح توفير الدعم الفني عند الاقتضاء ووفق الإمكانيات المتاحة،
  • التوجيه ومتابعة أشغال اللجان الفرعية للجنة الوطنية التي يمكن تكوينها وفق أحكام الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي، والمصادقة على نتائج أعمالها،
  • اقتراح مراجعة النصوص القانونية وتنقيحها،
  • إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي تحال عليها وجوبا،
  • إعداد التقارير الدورية حول تقدم أعمال اللجنة الوطنية واقتراحاتها.

الفصل 3 – يترأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بحقوق الإنسان أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • المدير العام لحقوق الإنسان بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، عضو ونائب رئيس اللجنة،
  • ممثل عن اللجنة المكلفة بالحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، عضو،
  • ممثل عن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة، عضو،
  • ممثل عن وزارة العدل، عضو،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،
  • ممثل عن وزارة الداخلية، عضو،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعات التقليدية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بشؤون الشباب والرياضة، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، عضو،
  • ممثل عن هيئة حقوق الإنسان، عضو،
  • ممثلين عن المجتمع المدني، عضوين،
  • ممثل عن الكتابة القارة للجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، عضو،
  • ممثل عن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، عضو مقرر.

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أو من ينوبه أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل من يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت.

يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بحقوق الإنسان باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

يتم اختيار العضوين الممثلين للمجتمع المدني على أساس معايير تتعلق بالجمعيات الأكثر نشاطا في مجال حقوق الإنسان والتي تحترم قواعد النزاهة والمساءلة والشفافية المالية طبقا للتشريع والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 4 – يمثل أعضاء اللجنة الوطنية عناصر اتصال لهذه اللجنة لدى الوزارات والهياكل التي يمثلونها.

الفصل 5 – تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها أو من ينوبه بصفة دورية مرة في الشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يتم إرساله إلى الأعضاء وغيرهم من المشاركين أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.

تنجز اللجنة الوطنية أعمالها بصفة تشاركية وتتخذ قراراتها بالتوافق وعند التعذر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

لا تكون مداولات اللجنة الوطنية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

لا يشارك العضو المقرر في التصويت.

الفصل 6 – تدون أعمال اللجنة الوطنية في محاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل رئيس اللجنة أو نائبه والأعضاء الحاضرين.

الفصل 7 – تكلف الإدارة العامة لحقوق الإنسان بتأمين الكتابة القارة للجنة الوطنية وتعد أشغالها، وتتولى خاصة:

  • الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة،
  • إعداد جداول أعمال اللجنة وتبليغ الدعوات للأعضاء،
  • إعداد محاضر الجلسات،
  • متابعة قرارات ومقترحات اللجنة وتوصياتها وتبليغها إلى الجهات المعنية،
  • إعداد مشاريع التقارير وعرضها على أعضاء اللجنة،
  • مسك وحفظ الوثائق المتعلقة بأشغال اللجنة،
  • تنسيق وتلقي تقارير اللجان الفرعية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.

كما تقوم الكتابة القارة بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة الوطنية.

الفصل 8 يمكن أن يتفرع عن اللجنة الوطنية عدد من اللجان الفرعية تحدث بمقرر من الوزير المكلف بحقوق الإنسان تتخصص في المواضيع والمحاور القطاعية والمشتركة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

تعقد اللجان الفرعية اجتماعاتها مرة في الشهر على الأقل، على أن تكون سابقة ضرورة لتاريخ انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية.

تتولى اللجان الفرعية تقديم تقارير حول نتائج أعمالها إلى الكتابة القارة للجنة الوطنية في أجل أقصاه أسبوعا قبل تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية.

الفصل 9 – ترفع اللجنة الوطنية تقارير دورية في أعمالها كل ستة أشهر تشمل مقترحاتها وتوصياتها إلى رئيس الحكومة.

كما ترفع اللجنة الوطنية تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

الفصل 10 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 ديسمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1196
تاريخ النص:2019-12-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:01
تاريخ الرائد الرسمي:2020-01-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.