وبعد، حرصا على إنجاح عملية تقييم أداء البلديات وتطبيق المقاييس الجديدة المحددة بالقرار المشترك لوزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية. تم إعداد هذا المنشور التوضيح المسائل المتصلة بروزنامة عملية تقييم الأداء والمقاييس المعتمدة في الشأن.
تخضع عملية تقييم أداء الجماعات المحلية طبقا لأحكام الفصل 10 من القرار المنصوص عليه أعلاه إلى المراحل التالية:
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين إيداع ملفات التقييم مباشرة لدي هيئة الرقابة العامة
للمصالح العمومية ويعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة دون سواه.
علما وأن كل تصريح مغلوط تكشف عنه الهيئة في إطار المهام المسندة لها بمقتضى القانون، وبعد إجراء التدقيق الميداني تترتب عنه الإجراءات التالية
:
تصحيح مجموع النقاط المسندة أوليا بما يعكس الوضعية الحقيقية للبلدية المعنية.
حذف 10 نقاط من العدد الأولي المسند بعد إجراء التصحيح. وفي صورة التصريح بمعلومات مغلوطة للمرة الثانية يتم حرمان البلدية من المبالغ الراجعة لها بعنوان سنة الانتفاع بالتأجيل والمبالغ المؤجلة (بصفة مرئية أو كلية).
بعد الانتهاء من دراسة ملف التقييم (التقييم المستندي) وإجراء التقييم الميداني، تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية إعداد بطاقات تتضمن الأعداد الأولية المسندة للبلدية المشاركة في عملية التقييم خلال شهر جويلية من كل سنة.
تقوم وزارة الشؤون المحلية والبيئة بإعلام البلديات بالأعداد الأولية.
تضمن القرار المشترك المشار إليه آنفا في مجالات و12 مقياسا:
المقياس عدد 1: الإنجاز المالي لبرنامج الاستثمار السنوي:
يهدف هذا المقياس إلى معرفة الاعتمادات التي تم صرفها مقارنة بما هو مبرمج ببرنامج الاستثمار السنوي.
وحتى تتحصل البلدية على النقاط المستوجبة بهذا العنوان، يتعين عليها:
علما وأنه في صورة لم تتول البلدية إعداد برنامج سنوي للاستثمار يسند لها 0 من النقاط
المقياس 2: تنفيذ المخطط التقديري للصفقات العمومية:
يهدف هذا المقياس للتعرف على عدد الصفقات التي قامت البلدية بإعلان عن طلب العروض في شأنها. والمطلوب من البلدية بخصوص هذا المقياس:
علما وأنه لا يتم اعتماد هذا المؤشر بالنسبة للبلديات التي لم تبرمج صفقات عمومية خلال السنة السابقة لسنة التقييم.
المقياس 3: تنفيذ المخطط التقديري للصيانة
يهدف هذا المقياس إلى معرفة مدى تمكن البلدية من تخطيط وبرمجة صيانتها من جهة
ونسبة المصاريف المنجزة بعنوان الصيانة مقارنة بالإنجازات على مستوى الاستفسارات المباشرة. وحتى تتحصل البلدية على عدد من النقاط بعنوان هذا المقياس يتعين عليه:
المقياس 4: مجهود البلدية في مجال النظافة
يهدف هذا المقياس إلى تقييم مجهود البلدية في مجال النظافة.
وحتى تتحصل البلدية على عدد من النقاط بعنوان هذا المقياس يتعين عليها:
علما وأن عملية احتساب نسبة الفضلات المنزلية والمشابهة المر روعة ستقتصر بالنسبة التقييم أداء البلدية بعنوان سنة 2019 على إنجازات السداسي الثاني (احتساب الكميات المرفوعة من بداية شهر جويلية إلى موفي شهر ديسمبر2019.
المقياس 1: مشاركة المواطنين في إعداد البرنامج السنوي للاستثمار
يهدف هذا المقياس إلى معرفة نسبة مشاركة المواطنين في إعداد البرنامج السنوي للاستثمار.
وتعتبر جميع الجلسات التي يتم تنظيمها من قبل البلدية في نطاق الإعداد للبرنامج السنوي للاستثمار ضرورية في تحديد أهمية تلك النسبة
وعليه، فإن احتساب عدد المواطنين الحاضرين يتم بالاعتماد على محاضر الجلسات التشاركية التي يتم تنظيمها بهدف إعداد برنامج السنوي للاستثمار
ولقياس نسبة المشاركين في إعداد البرنامج السنوي للاستثمار يتعين الرجوع إلى بطاقات حضور المشاركين واحتساب نسبة الحضور مقارنة بعدد سكان البلدية المنصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.
المقياس 2: النفاذ إلى الوثائق الإدارية
يهدف هذا المقياس إلى التثبت من قيام البلدية بنشر عدد من الوثائق على موقع “الواب” الخاص بها وعلى لوحة الإعلانات.
وحتى تتمكن البلدية من الحصول العدد الأقصى من النقاط بهذا العنوان يتعين عليها نشر 15 وثيقة تتعلق بالتصرف الإداري والمالي على موقع ” الواب” الخاص بها وعلى لوحة الإعلانات. المقياس 3: معالجة الشكاوى في أجل 21 يوم.
يهدف هذا المقياس إلى معرفة نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها من قبل البلدية في أجل لا يتجاوز 21 يوم.
ويقصد بمعالجة الشكاوى الرد عليها وإعلام اصحابها بمالها في أجل لا يتجاوز 21 يوما من تاريخ ايداعها (دون اعتبار أيام العطل). كما لا تعتبر شكوى الاعتراضات المقدمة للبلدية. المقياس4: احترام إجراءات الحماية البيئية والاجتماعية
يهدف هذا المقياس إلى معرفة مدى مطابقة المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لإجراءات الحماية البيئية والاجتماعية.
وحتى تتحصل البلدية على عدد من النقاط، يتعين عليها:
علما وأنه سيتم بصفة استثنائية بالنسبة لعملية التقييم بعنوان سنة 2019 عدم الأخذ بعين الاعتبار إحالة تقرير الثلاثية الأولى في الآجال.
المقياس 1: يعكس البرنامج السنوي لدعم القدرات المواضيع والمحاور التي سجلت في شأنها نقائص بالتقرير السنوي لتقييم الأداء وتقرير التدقيق المنجز من قبل محكمة المحاسبات
يهدف هذا المقياس إلى التثبت من قيام البلدية بـ
المقياس 2: اعتماد ادوات التصرف وتطبيقها في الموارد البشرية وخاصة منها وضع مخطط تقديري للمهن والكفاءات
يهدف هذا المقياس إلى:
المقياس 3: تسوية وضعية الديون المرسمة بمخطط تطهير الديون
يهدف هذا المقياس إلى حث البلدية على:
علما وأن البلدية التي ليست لها ديون فهي معفاة من وضع مخطط لتطهير ديونها، وعليه لا يتم اعتماد هذا المؤشر عند إسناد النقاط
ويعتبر دين، كل ما تخلد بذمة البلدية إزاء الغير (من خواص، مؤسسات عمومية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية) وحل أجل خلاصه دون أن يتم تسديده.
وحتى تتمكن البلدية من الحصول على عدد من النقاط بعنوان هذا المقياس يتعين عليها القيام بـ:
المقياس4: تطور الموارد الذاتية المستخلصة
يهدف هذا المقياس إلى معرفة مجهود البلدية في استخلاص مواردها الذاتية.
ويقصد بالموارد الذاتية المستخلصة الموارد التي تسجل الجماعة المحلية جدا في استخلاصها بصفة مباشرة.
وحتى تتمكن البلدية من الحصول على عدد من النقاط بعنوان هذا المقياس يتعين عليها تحقيق نسبة معينة لتطور مقابيضها بالنسبة للسنة السابقة لسنة التقييم مقارنة بالسنة السابقة لها.
ولإنجاح عملية تقييم الأداء للسنة القادمة، المرجو، التفضل بالإذن لمصالحكم المعنية إلى التقيد بما جاء به هذا المنشور والعمل على الاطلاع على مقتضيات الدليل العملي لتقييم الأداء الذي يمكن تحميله من بوابة الجماعات المحلية www.collectivitéslocales.gov.tn
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.