احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 5 أفريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية وترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة عدل الاشهاد

توطئة:

تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص الترتيبية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تعتبر هذه المبادئ التوجيهية آلية ارشاد وتبسيط للقواعد والاجراءات الواجب اتخاذها ومراعاتها من قبل أصحاب المهن غير المالية المحددة لحسن امتثالهم لموجبات التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لديها، والتصريح بالعمليات المسترابة إن اقتضى الأمر.

أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية القرار التالي:

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتلعق بمهنة عدول الإشهاد،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الاممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الارهاب،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال،

وبعد المداولة،

قررت ما يلي:

الفصل الأول – تضبط المبادئ التوجيهية المبينة بالفصول التالية الإطار العام لتدابير ترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها التي يتعين على عدول الاشهاد اتخاذها لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 ونصوصه التطبيقية.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

اللجنة: اللجنة التونسية للتحاليل المالية المحدثة بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال

عدل الإشهاد: هو المأمور العمومي المرسم بجدول عدول الإشهاد والواقع تسميته لممارسة مهنته في دائرة قضاء معينة والمباشر لها فعليا بصفته الشخصية أو في إطار ذات معنوية.

الحريف: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يدخل في علاقة عمل مع عدل الإشهاد للقيام بإحدى العمليات أو المعاملات المنصوص عليها بالفصل الرابع أدناه.

الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: وهم الأشخاص الآتي ذكرهم:

  1. الاشخاص السياسيون ممثلو المخاطر الأجانب: هم الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف عمومية هامة في بلد أجنبي، من بينهم على سبيل الذكر رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.

لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الاشخاص الذيم هم من درجة متوسطة أو دنيا في الاصناف المذكورة آنفا.

  1. الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليون: هم الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف عمومية هامة في تونس، من بينهم عبى سبيل الذكر رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والهيئات الدستورية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.

لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.

  1. الأشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام بارزة: الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف هامة لحساب منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرون المساعدون وأعضاء مجلس الإدارة وكل الأشخاص الذين يباشرون وظائف مماثلة. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.

لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.

المستفيد الحقيقي: ويسمى أيضا المستفيد الفعلي وهو الشخص الطبيعي أو الاشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية ونهائية على الحريف. كما يشمل الأشخاص الذين يمارسون في نهاية المطاف أو نهائيا الرقابة الفعلية على الذات المعنوية أو الترتيب القانوني.

الترتيب القانوني: هي صناديق الاستئمان المباشرة والترتيبات القانونية المماثلة، بما فيها كل عملية تقوم بمقتضاها بإحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى أمينا والذي يبقيها منفصلة على ذمته المالية، بغرض التصرف فيها وإدارتها وتسييرها لفائدة مستفيد أو أكثر.

الفصل 3 – تسري أحكام هذه المبادئ التوجيهية على الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية الممارسة لمهنة عدل الإشهاد. كما تسري كذلك باستثناء التدابير المنطبقة على الفقرة أ من الفصل 11 من هذه المبادئ على الفروع الخارجية لشركات عدول إشهاد بالخارج.

الفصل 4 – يتخذ عدل الإشهاد تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفه تتعلق بإحدى الحالات التالية إن كانت من بين الأعمال المتاحة له قانونا:

  • بيع وشراء عقارات أو أصول تجارية.
  • إدارة أموال الحرفاء أو حساباتهم البنكية
  • تنظيم المساهمات بغرض انشاء أو استغلال أو إدارة شركات
  • إنشاء أو استغلال أو إدارة ذوات معنوية أو ترتيبات قانونية
  • مراقبة العمليات المشار إليها أعلاه أو تقديم الاستشارة في شأنها.

الفصل 5 – يتخذ عدل الإشهاد إجراءات العناية الواجبة بشأن الحريف:

  • قبل أو أثناء نشوء علاقة مع الحريف.
  • وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحريف.
  • وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

الفصل 6 –

  • يبذل عدل الإشهاد العناية الواجبة في الحالات المبينة بالفصل الرابع من هذه المبادئ بقصد التعرف على هوية الحريف وأوضاعه القانونية ونشاطه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقة. ويتم التحقق من كل معطى من المعطيات السابقة بوثائق وبيانات أو معلومات أصلية من مصادر محايدة وموثوقة وفقا للبنود الواردة أدناه بما في ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة مشهود بمطابقتها للأصل.
  • يمتنع عدل الاشهاد عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الاسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
  • يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي، إذا كان شخصا طبيعيا ما يلي:
  1. الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير التونسيين وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى عدل الإشهاد أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
  2. الحصول على الوثائق الرسمية الأصلية أو نسخة مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل التي تثبت صحة النيابة أو الوكالة في حال إن كان تعامل أي شخص أو جهة مع عدل الإشهاد بالنيابة عن الحريف أو بموجب وكالة والاحتفاظ بنسخة منها، بالإضافة إلى التعرف على هوية الحريف ومن ينوب عنه وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها في هذه المبادئ التوجيهية.
  • يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف إذا كان ذاتا معنوية أو ترتيبا قانونيا ما يلي:
  1. الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسم الذات المعنوية وشكلها القانوني وعنوان المقر الاجتماعي ورقم الهاتف ونوع النشاط الذي تمارسه وتاريخ التسجيل ورقمه ورقم المعرف الجبائي وأسماء المفوضين بالإمضاء عن الذات المعنوية وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى عدل الإشهاد أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
  2. الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل والتي تثبت تأسيس الذات المعنوية وتسجيلها لدى الجهات المختصة في تونس أو في الخارج.
  3. الحصول على نسخ من التفويضات الصادرة عن الذات المعنوية للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وطبيعة علاقتهم بها والتعرف على الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها في هذه المبادئ.
  4. الحصول على معلومات حول الأحكام التي تتضمن عمل الذات المعنوية بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه والنظام الأساسي له وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة العامة في الذات المعنوية أو الترتيب القانوني.
  5. يتعين على عدل الإشهاد اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي حصل عليها من الحريف من خلال مصادر محايدة وموثوقة.
  • تحيين الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة وبالأخص أصناف الحرفاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر، كما يجري عدل الإشهاد متابعة متواصلة للعمليات الجارية في إطار علاقة مستمرة مع الحريف وتسجيل البيانات المتعلقة بها والاحتفاظ بالوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة.
  • اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي استنادا على بيانات ومعلومات يتم الحصول عليها من مصادر رسمية وموثوقة بحيث تولد القناعة لدى عدل الإشهاد بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي. ولحسن الامتثال لمتطلبات التعرف على المستفيد الحقيقي يتم الاعتماد على قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.
  • يجوز لعدل الإشهاد استكمال عملية التحقق بعد إقامة علاقة العمل بشرط أن يتم ذلك عمليا في أسرع وقت ممكن وأن يكون ذلك ضروريا من أجل مواصلة سير العمل الطبيعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية في الحالة التي يتم فيها الاستكمال. ويشمل ذلك وضع حدود لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يتم تنفيذها قبل استكمال إجراءات التحقق.
  • ينبغي على عدل الإشهاد في صورة استفادة الحريف من علاقة العمل قبل عملية التحقق أن يعتمد على إجراءات إدارة المخاطر المناسبة.
  • في حال لم يتمكن عدل الإشهاد من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن الحريف وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه المبادئ يتعين عليه عدم إتمام المعاملة وإبلاغ اللجنة فورا في حال توفر عملية يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  • في حال توافر اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب واعتقاد عدل الإشهاد لأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه الحريف فله مواصلة هذه العملية على أن يقدم تقريرا بالعملية المشبوهة للجنة وإشعارها بذلك كتابيا.

الفصل 7 – على عدل الإشهاد بذل العناية المشددة في التعرف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات التالية:

  1. العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوفر لديها مناسبة لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال أو حاملين لجنسياتها.
  2. العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف.
  3. عمليات البيع أو الشراء المباشرة أو غير المباشرة التي لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات الالكترونية.
  4. عمليات البيع أو الشراء أو التوكيلات التي تتم من خلال الحرفاء غير المقيمين
  5. أي عملية تقررها وزارة العدل أو يقررها عدل الإشهاد انها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  6. العمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في الدول ذات المخاطر المرتفعة التي تدعو مجموعة العمل المالي لاتخاذ إجراء بحقها.

ويجوز لعدل الإشهاد أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيام الجهة الرقابية بإعداد ونشر خارطة مخاطر للقطاع وقيام عدل الإشهاد بتحليل مناسب لمخاطر حرفائه، وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل الأموال أو تمويل إرهاب.

الفصل 8 – يقوم عدل الإشهاد فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه الحريف بالإجراءات التالية:

  • وضع الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
  • التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام فترة قيام علاقة العمل وضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه عن الحريف ونمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها.
  • اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الأملاك أو مصدر الأموال للحرفاء أو المستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر.
  • القيام بالمتابعة المستمرة والمعززة لعلاقة العمل.
  • في صورة ممارسة عدل الإشهاد لنشاطه في إطار ذات معنوية يتعين عليه الحصول على موافقة الإدارة العليا للذات المعنوية قبل إقامة علاقة العمل مع الحرفاء أو الاستمرار فيها.

الفصل 9 –

  • يحتفظ عدل الإشهاد بالسجلات أو المستندات والوثائق المتعلقة بما يجريه من عمليات محلية ودولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية الحريف والمستفيد الحقيقي ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه وذلك لمدة عشرة سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء التعامل مع الحريف.
  • يمكن عدل الإشهاد اللجنة والجهات المختصة عند طلبها من جميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالحريف والعمليات في الوقت المحدد.

الفصل 10 –

  • يكون عدل الإشهاد مسؤول امتثال بمكتبه كما له أن يقوم بتسمية أحد موظفيه المؤهلين ليكون مسؤول امتثال لديه. ويتم تزويد السلطة الاشراف واللجنة باسم المسؤول عن الامتثال وبياناته الكاملة، ويتولى مسؤول الامتثال مهمة التصريح للجنة عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  • في صورة تعيين مسؤول امتثال لمكتب عدل الإشهاد يتعين عليه تمكينه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزمه للقيام بمهامه.

الفصل 11 – يلتزم عدل الإشهاد بما يلي:

  • التصريح للجنة فورا بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء العمليات وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية وذلك استنادا لأحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال النافذ وفقا للنموذج المعتمد من قبل اللجنة بموجب قرارها عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017، كما عليه التعاون مع اللجنة وتزويدها بالبيانات والوثائق والمعلومات المتوافرة لديه وتسهيل اطلاعها عليها في حال طلبها لغاية قيامها خلال المدة المحددة في الطلب.
  • الامتناع عن إعلام الحريف بما شمله من تصريح بعملية مسترابة وبما نتج عن هذا التصريح من تدابير.
  • إعداد ملفات خاصة بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب تحفظ فيها صور عن التصاريح والبيانات والمستندات المتعلقة بها، لمدة عشر سنوات على الأقل أو إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي قطعي بشأن العملية.
  • تحدد النصوص الترتيبية التي تصدرها الجهة الرقابية المسؤولة على مهنى عدول الإشهاد آلية القيام بالتصريح والتي يجب أن تراعي سرية الاجراءات المتعلقة بالتصريح.

الفصل 12 يقوم عدل الإشهاد بتدقيق وفحص العمليات غير الاعتيادية التي تكتسي طابعا متشعبا أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابيا والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند طلبها.

الفصل 13 – يتخذ عدل الإشهاد التدابير الملائمة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وتقييمها وفهمها. وتشمل عملية التقييم، المخاطر المحيطة بالحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية التي ينتمي إليها الحرفاء والعمليات أو المعاملات التي يطلبون إنجازها. ويعتمد عدل الإشهاد في إنجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر والبيانات والمعلومات التي توفرها وزارة العدل وكذلك كل المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليه.

كما يتولى عدل الإشهاد:

  • توثيق عمليات تقييم المخاطر.
  • الاخذ بالاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
  • تحيين عمليات تقييم المخاطر.
  • توفير آليات مناسبة لإتاحة معلومات تقييم المخاطر إلى الجهة الرقابية.

الفصل 14 – تقوم الجهىة الرقابية المسؤولة على مهنة عدول الإشهاد بتوفير دورات تكوينية لفائدة عدول الإشهاد والعاملين بمكاتب المحاماة في مجال:

  1. قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال النافذة والانظمة والمبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
  2. الانماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  3. إجراءات التصريح بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  4. السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل عدل الإشهاد لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل 15 – في صورة الالتجاء إلى مدقق خارجي عنما يباشر عدل الإشهاد نشاطه في إطار شركة يجب أن ينص على تحقق المدقق الخارجي من التزام عدل الإشهاد بهذه المبادئ ومدى كفاية سياسات وإجراءات عدل الإشهاد المتعلقة بها.

الفصل 16 – تضبط النصوص الترتيبية التي تصدرها الجهة الرقابية المسؤولة على مهنة عدول الإشهاد نظاما داخليا مناسبا يبين السياسات والأسس والإجراءات الدنيا الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن ما يلي:

  1. سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب مع تحيينها باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب يراعى فيها تحديد دقيق لشروط انتداب الأعوان ولكافة الواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال النافذ وأحكام هذه المبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضاها.
  2. آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال النافذ والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضاها.
  3. الإجراءات التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واقتراح ما يلزم لاستكمال أي نقص أو ما تحتاجه من تحيين وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها.
  4. الأسس اللازمة لتصنيف الحرفاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمكتب من وثائق ومعلومات وبيانات.
  5. الاجراءات اللازمة لإشراك عدول الإشهاد في برامج تدريبية مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

الفصل 17

  • مع مراعاة الترتيبات المتعلقة بآلية التصريح المشار إليها بالفصل 11 من هذه المبادئ يمنع إفشاء أي معلومات متعلقة بالتصريح بالشبهة اللجنة.
  • يمنع على كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ المفعول والأنظمة والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك هذه المبادئ إفشاء أي من هذه المعلومات التي اطلع عليها أو علم بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الإفصاح عن هذه المعلومات باي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذ هذه المبادئ.

الفصل 18 – على عدول الإشهاد أن يقوموا فورا بتجميد وعدم اتاحة أموال الارهابيين موضوع القرارات الاممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة الارهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الاممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.

وللامتثال لمقتضيات هذا الفصل، على عدول الإشهاد الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 19 –

  • يخضع عدل الإشهاد لرقابة الجهة الرقابية المسؤولة على مهنة عدول الإشهاد فيما يتعلق بالتزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتطبق عليه أحكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
  • تدرج الجهة الرقابية المسؤولة على مهنة عدول الإشهاد الاجراءات والتدابير والتوصيات التي جاءت بهذه المبادئ ضمن النصوص الترتيبية التي تصدرها بما يشمل عمليات التفقد التي تقوم بها.
  • تسعى الجهة الرقابية المسؤولة على مهنة عدول الإشهاد إلى وضع البرامج والإجراءات المناسبة لمساعدة عدول الإشهاد على احترام التزامهم وضمان تنفيذها وتوقيع العقوبات على مخالفتها.

الفصل 20 – يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 5 أفريل 2018.

صنف النص:قرار
عدد النص:05
تاريخ النص:2018-01-22
الوزارة / الهيكل:اللجنة التونسية للتحاليل المالية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.