إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية،
بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصول 108 و120 و125 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 02 مارس 2017 والمتعلق بأنموذج التصريح بعمليات أو معاملات مالية مسترابة،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 02 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلق بترصد العمليات والمعاملات المالية المسترابة والتصريح بها والخاصة بالمهن المالية.
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 03 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلق بالمستفيدين الفعليين،
وبعد المداولة،
قررت ما يلي:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 6 والفصل 8 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 6 (جديد) – يعتبر مستفيد حقيقي أو مستفيدون حقيقيون، إن كان الحريف ذاتا معنوية:
الفصل 89 (جديد) – يعتبر مستفيد حقيقي أو مستفيدون حقيقيون، بالنسبة للترتيب القانوني الأشخاص الآتي ذكرهم وتتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هوياتهم:
على البنوك والمؤسسات المالية والمحامين ومؤسسات التأمين ومؤسسات الاستثمار والخبراء المحاسبين، عندما يتصرفون بصفة أمين على الذمم المالية بالتخصيص، أن يصرحوا بصفتهم تلك للبنوك وذلك عند نشأة علاقة الأعمال أو تنفيذ عملية أو معاملة في هذا الإطار.
الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 7.
الفصل 3 – تعوض:
الفصل 4 – يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 8 جوان 2018.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.