المراجع:
وبعد، في إطار دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية للمال العام.
وتطبيقا لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه الذي ينص على أن تتولى الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليها بالنظر بواجب التصريح بمكاسبهم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومدها في الغرض بقائمة إسمية في الأعوان المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلما اقتضى الأمر، وذلك قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون المذكور والمحددة بستين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم.
ونظرا لما لوحظ من بطء في مد الهيئة بالقائمات الاسمية للمطالبين بالتصريح بالمكاسب، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الدواوين ومستشاريهم والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقائمات الإسمية للأعوان الراجعين إليهم بالنظر والمطالبين بالتصريح بالمكاسب وذلك في أقرب الآجال.
ونظرا لأهمية الموضوع فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية أن يعملوا على تنفيذ ما جاء بأحكام هذا المنشور بكامل العناية.
Texte disponible uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.