احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 1251 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 والمتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 مارس 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،

وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ألغيت أحكام الفصول 5 و7 و9 والفقرة الأولى من الفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 5 (جديد) – حدّد المقدار اليومي لمنحة التنقل المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر كما يلي:

الصنف

المقدار اليومي

التنقل دون إقامة

التنقل مع الإقامة

الصنف 1

15 د

35 د

الصنف 2

9 د

25 د

الصنف 3

6.750 د

18 د

الفصل 7 (جديد) – لا تسند منحة التنقل مع الإقامة المنصوص عليها بالفصل 5 (جديد) من هذا الأمر إلا في صورة التأكد المبرر للإقامة بمكان التنقل وتحتسب هذه المنحة على أساس عدد الليالي المقضاة بمكان التنقل.

غير أنه عندما يكون التنقل والسكن مضمونين من قبل الإدارة يتم إسناد المقدار اليومي لمنحة التنقل دون إقامة المنصوص عليه بالفصل 5 (جديد) أعلاه.

الفصل 9 (جديد) – تبقى أساليب إسناد منحة التنقل المضبوطة بالفصل 5 (جديد) من هذا الأمر خاضعة لأحكام قرار الوزير الأول المؤرخ في 21 جانفي 1976 وخاصة الفصلين 2 و3 منه وقرار الوزير الأول المؤرخ في 28 جوان 1976 وخاصة الفصل الأول (جديد) منه في ما يخص التنقلات ذات المدة الطويلة لعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وتعتبر تنقلات طويلة الأمد تنقلات فرق من العملة للقيام بأشغال في الحضائر لا تسمح للمعنيين بالأمر الالتحاق كل يوم بمقر سكناهم ويكون فيها النقل والسكن مضمونين من قبل الإدارة.

الفصل 11 (جديد) فقرة أولى (جديدة) – تصرف منحة التنقل بعد انتهاء التنقل أو شهريا بعد استكمال المدة على أساس مذكرات مصادق عليها ومدعمة بالوثائق المحاسبية المؤيدة اللازمة وتبرز المسالك المتبعة وفترة التنقل أو مدة الإقامة بكل منطقة وكذلك ساعة مغادرة مقر العمل الإداري والرجوع إليه.

الفصل 2 – يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 فصل 9 (مكرر) كما يلي:

الفصل 9 (مكرر) – حدّد مقدار منحة التنقل دون إقامة بثلث المبلغ المنصوص عليه بالفصل 5 (جديد) من هذا الأمر وذلك بالنسبة إلى موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين لا يشغلون خطة وظيفية والذين يكونون أثناء مباشرتهم لوظائفهم مدعوين للقيام سواء بحرا أو خارج التجمعات العمرانية بمصلحة مراقبة أو تفقد لإنجاز مشاريع كبرى ذات مصلحة وطنية تستوجب تنقلات ذات المدة الطويلة وينتفعون بمناسبتها بالسكن.

وفي صورة الإقامة بنفس المنطقة التي ينجز فيها المشروع يتم الحطّ بخمسين في المائة (50%) من النسبة المنصوص عليها بالفقرة أعلاه من هذا الفصل ابتداء من اليوم الواحد والستين ولا تصرف هذه المنحة عند انقضاء الثلاثة أشهر في الحضيرة.

تضبط قائمة المشاريع الكبرى ذات المصلحة الوطنية بقرار من الوزير الأول وباقتراح من الوزراء المعنيين.

الفصل 3 – يدخل هذا الأمر حيز النفاذ بداية من 28 جانفي 2007.

الفصل 4 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 ماي 2007.

صنف النص:أمر
عدد النص:1251
تاريخ النص:2007-05-21
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2007-05-25

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.