المراجع:
المصاحيب: قائمة المترشحين
وبعد، فقد اقتضى المنشور عدد 24 المؤرخ في 28 أوت 2018 المشار إليه أعلاه أنه يمكن الناخبين التثبت من ترسيم أسمائهم بالقائمة الانتخابية لتعيين ممثلي الموظفين باللجنة الإدارية المتناصفة المختصة بالنظر في سلك مستشاري المصالح العمومية وعند الاقتضاء يمكن تقديم مطالب الترسيم كما يمكن لهم تقديم اعتراضات تخص التسجيل أو السهو الذي يلاحظونه بالقائمة.
وتبعا لذلك، لم نسجل أي اعتراض في الغرض بانتهاء الآجال الواردة بالمنشور السالف الذكر.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المترشحين لتمثيل الموظفين باللجنة الإدارية المتناصفة المختصة بالنظر في سلك مستشاري المصالح العمومية قد تم ضبطها وفقا للقائمة المصاحبة.
ونظرا إلى أن موعد الانتخابات قد حدد ليوم 12 نوفمبر 2018 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا فإنه يتعين على كافة المصالح العمومية العمل على:
لذا واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة.
Texte disponible uniquement en langue arabe
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أفريل 2014 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة برئاسة الحكومة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جوان 2013 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 مارس 2012 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.