بمقتضى أمر حكومي عدد 1152 لسنة 2017 مؤرخ في 20 أكتوبر 2017.
سمّي السيد فتحي الجراي رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عوضا عن السيدة حميدة الدريدي ابتداء من 14 جويلية 2017.
Par décret gouvernemental n° 2017-1152 du 20 octobre 2017.
Monsieur Fethi Jarray est nommé président de l'instance nationale pour la prévention de la torture, en remplacement de Madame Hamida Dridi, et ce, à compter du 14 juillet 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.