احدث القوانين

>

أ - الجريـمة عبر الوطنيـة

أمر رئاسي عدد 133 لسنة 2017 مؤرخ في 22 سبتمبر 2017 يتعلق بنشر الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 64 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، والمبرمة بتاريخ 25 أكتوبر 1980 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 سبتمبر 2017

.

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال
(لمبرمة في 25 أكتوبر 1980)

إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية،

اقتناعا منها اقتناعا عميقا بالأهمية القصوى لمصلحة الطفل في جميع المسائل المتعلقة بحضانته،

ورغبة منها في حماية الطفل على الصعيد الدولي من الآثار الضارة لنقله أو عدم إعادته بشكل غير شرعي، ووضع الإجراءات الكفيلة بضمان إعادته فورا إلى دولة إقامته المعتادة وكذلك تحقيق حماية حق الزيارة،

قد قررت إبرام هذه الاتفاقية واتفقت على الأحكام التالية:

الباب الأول – مجال تطبيق الاتفاقية

الفصل الأول – يتمثل موضوع هذه الاتفاقية في:

  • ضمان الإعادة الفورية للأطفال الواقع نقلهم أو حجزهم بشكل غير شرعي في أي دولة متعاقدة،
  • تحقيق احترام حقوق الحضانة والزيارة المقررة في دولة متعاقدة احتراما فعليا من باقي الدول المتعاقدة.

الفصل 2 – تتخذ الدول المتعاقدة جميع الإجراءات المناسبة لضمان تحقيق أهداف هذه الاتفاقية داخل حدود ترابها. ولهذا الغرض فإنه يتعيّن عليها اللجوء إلى إجراءاتها المستعجلة.

الفصل 3 – يعتبر غير شرعي نقل أو عدم إرجاع الطفل:

  • الواقع تعديا على حق الحضانة الممنوح، انفرادا أو بالاشتراك، لشخص أو لمؤسسة أو لكل هيكل آخر، من قانون الدولة التي بها الإقامة المعتادة للطفل مباشرة قبل نقله أو عدم إرجاعه، و
  • إذا كانت ممارسة هذا الحق تتم، انفرادا أو بالاشتراك، بشكل فعلي زمن نقل الطفل أو عدم إرجاعه أو أنها كانت ستمارس فعليا لولا تحقق تلك الأحداث.

يمكن أن ينتج حق الحضانة المشار إليه بالفقرة (أ) بالخصوص من إسناد بمفعول القانون أو بقرار قضائي أو إداري أو من اتفاق نافذ حسب قانون تلك الدولة.

الفصل 4 – تنطبق الاتفاقية على كل طفل كانت إقامته المعتادة توجد بدولة متعاقدة مباشرة قبل حصول الانتهاك لحق الحضانة والزيارة. ويقف العمل بالاتفاقية عند بلوغ الطفل ستة عشر عاما.

الفصل 5 – وفقا لهذه الاتفاقية:

  • يشمل “حق الحضانة” الحق في رعاية شخص الطفل وخاصة حق تعيين مكان إقامته،
  • يشمل “حق الزيارة” حق استصحاب الطفل لفترة محددة لمكان غير مكان إقامته المعتادة.

الباب الثاني- السلط المركزية

الفصل 6 – تُعيّن كل دولة متعاقدة سلطة مركزية تتكفل بتنفيذ التزاماتها الناتجة عن الاتفاقية.

ويمكن للدول الفيدرالية أو الدول التي تسري فيها عدة أنظمة قانونية أو الدول التي لها تنظيمات إقليمية مستقلة أن تُعيّن أكثر من سلطة مركزية واحدة وأن تُحدّد الامتداد الإقليمي لسلطات كل منها. وتتولى الدولة التي استعملت هذه الإمكانية تعيين السلطة المركزية الواجب توجيه الطلبات إليها بغاية إحالتها للسلطة المركزية المختصة داخل تلك الدولة.

الفصل 7 – يجب على السلط المركزية أن تتعاون فيما بينها وتعزز التعاون بين السلط المختصة في دولها لضمان الإعادة الفورية للأطفال وتحقيق باقي أهداف هذه الاتفاقية.

ويجب عليها بالخصوص أن تتخذ، مباشرة أو بالاستعانة بوسطاء، كل الإجراءات المناسبة لغاية:

  • تحديد مكان وجود الطفل الواقع نقله أو احتجازه بشكل غير شرعي،
  • وقاية الطفل من مخاطر جديدة ومنع إلحاق الضرر بالأطراف المعنية وذلك باتخاذ وسائل وقتية أو استصدارها،
  • ضمان إرجاع الطفل طوعا أو تسهيل التوصل إلى حل رضائي،
  • تبادل المعلومات حول الوضعية الاجتماعية للطفل إذا كان في ذلك فائدة،
  • تبادل معلومات عامة حول قوانين دولهم المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية،
  • تقديم أو تيسير افتتاح الإجراءات القضائية أو الإدارية اللازمة لإرجاع الطفل، وعند الاقتضاء، لتنظيم حق الزيارة أو تحقيق ممارسته الفعلية،
  • عند الاقتضاء تقديم الإعانة العدلية والقانونية أو تيسير الحصول عليها بما في ذلك توفير محامي،
  • توفير ما يلزم على المستوى الإداري، إذا كان ذلك ضروريا ومناسبا، لضمان الرجوع الآمن للطفل،
  • تبادل المعلومات حول العمل بالاتفاقية والعمل، قدر المستطاع، على رفع العقبات التي قد تحصل عند تطبيقها.

الباب الثالث – إرجاع الطفل

الفصل 8 – يمكن للشخص أو المؤسسة أو الهيكل الذي يدعي أن طفلا قد وقع نقله أو احتجازه انتهاكا لحق الحضانة أن يطلب إما من السلطة المركزية لمكان الإقامة المعتادة للطفل أو من أي سلطة مركزية أخرى لدولة متعاقدة توفير المساعدة اللازمة لضمان إرجاع الطفل.

ويجب أن يتضمن المطلب :

  • المعلومات الخاصة بهويات الطالب والطفل والشخص الذي يُظن أنه تولى نقل الطفل أو أنه يحتجزه،
  • تاريخ ولادة الطفل إذا أمكن الحصول عليها،
  • الأسباب التي يستند إليها الطالب للمطالبة باسترجاع الطفل،
  • المعلومات المتوفرة حول مكان وجود الطفل وهوية من يُظن أنه موجود معه.

ويمكن أن تُرفق بالمطلب أو تُضاف له :

  • نسخة رسمية من كل قرار أو اتفاق على علاقة بالموضوع،
  • شهادة أو تصريح مؤكد صادر عن السلطة المركزية أو من سلطة مختصة بدولة الإقامة المعتادة أو من شخص مؤهل حول القانون ذي العلاقة بالموضوع بتلك الدولة،
  • كل وثيقة أخرى ذات فائدة.

الفصل 9 – إذا كان للسلطة المركزية المتعهدة بمطلب مقدّم وفقا للفصل 8 أسباب تبعث على الاعتقاد بأن الطفل يوجد بدولة أخرى متعاقدة فإنها تحيل المطلب مباشرة وحينا إلى السلطة المركزية لتلك الدولة وتعلم بذلك السلطة المركزية الطالبة أو، عند الاقتضاء، الطالب.

الفصل 10 – تتخذ السلطة المركزية بالدولة التي يوجد بها الطفل أو تسعى لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإرجاعه طوعا.

الفصل 11 – يجب على السلطات القضائية والإدارية للدول المتعاقدة النظر استعجاليا لغاية إرجاع الطفل.

إذا لم تبت السلطة القضائية أو الإدارية المتعهدة في ظرف ستة أسابيع من تاريخ تعهدها فيمكن للطالب أو السلطة المركزية للدولة المطلوب منها الإرجاع، تلقائيا أو بطلب من السلطة المركزية للدولة الطالبة، طلب بيان حول أسباب التأخير. إذا وقع تلقي الجواب من السلطة المركزية للدولة المطلوب منها الإرجاع فيتعيّن عليها إحالته إلى السلطة المركزية للدولة الطالبة أو، عند الاقتضاء، إلى الطالب.

الفصل 12 – إذا وقع نقل أو احتجاز طفل بشكل غير شرعي وفقا للفصل 3 فإن السلطة القضائية أو الإدارية للدولة المتعاقدة التي يوجد بها الطفل تأمر بإرجاعه فورا إذا تم تقديم الطلب إليها قبل نهاية عام بداية من نقله أو عدم إرجاعه.

ويجب على السلطة القضائية أو الإدارية، حتى في صورة رفع الطلب إليها بعد نهاية أجل عام المشار إليه بالفقرة المتقدمة، أن تأمر أيضا بإرجاع الطفل إلا إذا ثبت اندماجه في وسطه الجديد.

إذا كان للسلطة القضائية أو الإدارية المطلوب منها الإرجاع أسباب تدعو إلى الاعتقاد بنقل الطفل إلى دولة أخرى فيمكنها تعليق الإجراءات أو رفض طلب إرجاع الطفل.

الفصل 13 – على الرغم من مقتضيات الفصل المتقدم، فإن السلطة القضائية أو الإدارية للدولة المطلوب منها إرجاع الطفل لا تكون ملزمة بذلك إذا أثبت الشخص أو المؤسسة أو الهيكل الذي يعترض على عودته أن :

  • الشخص أو المؤسسة أو الهيكل الذي كان متكفلا برعاية شخص الطفل لم يكن يمارس فعليا حق الحضانة زمن نقله أو عدم إرجاعه أو أنه رضي أو قبل بذلك في تاريخ لاحق، أو أنه
  • توجد خشية بالغة من أن إرجاع الطفل قد يُعرّضه لخطر بدني أو نفسي أو يجعله بأي شكل آخر في حالة لا يمكن احتمالها.
  • ويمكن أيضا للسلطة القضائية أو الإدارية أن ترفض الإذن بإرجاع الطفل إذا عاينت أنه يعترض على ذلك وأنه بلغ سنا ونضجا يكون من المناسب معهما أخذ رأيه بعين الاعتبار.

يتعيّن على السلط القضائية والإدارية، عند نظرها في الاعتبارات المشار إليها بهذا الفصل، أن تأخذ بعين الاعتبار المعلومات الخاصة بالوضعية الاجتماعية للطفل التي توفرها السلطة المركزية أو كل سلطة أخرى مختصة لدولة الإقامة المعتادة.

الفصل 14 – للتحقق من وجود نقل أو عدم إرجاع غير شرعي على معنى الفصل 3 يمكن للسلطة القضائية أو الإدارية للدولة المطلوب منها الإرجاع أن تأخذ مباشرة بعين الاعتبار القانون أو القرارات القضائية أو الإدارية سواء المعترف بها صراحة أو لا في دولة الإقامة المعتادة للطفل دون حاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الخاصة بإثبات ذلك القانون أو بالاعتراف بالقرارات الأجنبية التي يمكن تطبيقها.

الفصل 15 – يمكن للسلط القضائية أو الإدارية لدولة متعاقدة، قبل الإذن بإرجاع الطفل، أن تطالب الطالب بالإدلاء، إن كان ذلك ممكنا، بقرار أو شهادة من سلطات دولة الإقامة المعتادة للطفل في إثبات عدم شرعية النقل أو عدم الإرجاع وفقا للفصل 3 من الاتفاقية. وتتولى السلطات المركزية للدول المتعاقدة إعانة الطالب قدر الإمكان لغاية الحصول على هذا القرار أو الشهادة.

الفصل 16 – بمجرد إعلامها بالنقل غير الشرعي للطفل أو بعدم إرجاعه وفقا للفصل 3 فإن السلط القضائية أو الإدارية للدولة المتعاقدة حيث وقع نقل الطفل أو احتجازه تمتنع عن البت في أصل حق الحضانة حتى يثبت عدم توفر الشروط التي تضعها هذه الاتفاقية لإرجاعه أو إلى حين مرور أجل معقول دون تقديم مطلب تطبيقا للاتفاقية.

الفصل 17 – لا يمكن لمجرد صدور قرار حول الحضانة أو إمكانية الاعتراف به بالدولة المطلوب منها الإرجاع أن يبرر رفض إرجاع الطفل في إطار هذه الاتفاقية، لكن يمكن للسلط القضائية أو الإدارية للدولة المطلوب منها الإرجاع أن تأخذ أسباب هذا القرار بعين الاعتبار إذا كانت تدخل في نطاق تطبيق الاتفاقية.

الفصل 18 – لا تحدّ أحكام هذا الباب من صلاحية السلطة القضائية أو الإدارية للإذن بإرجاع الطفل في كل حين.

الفصل 19 – ليس للقرار الصادر بإرجاع الطفل في إطار هذه الاتفاقية تأثير على أصل الحق في الحضانة.

الفصل 20 – يمكن رفض إرجاع الطفل وفقا لأحكام الفصل 12 إذا لم يكن مسموحا به عملا بالمبادئ الأساسية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للدولة المطلوب منها الإرجاع.

الباب الرابع- حق الزيارة

الفصل 21 – يمكن تقديم مطلب لغاية تنظيم أو حماية الممارسة الفعلية لحق الزيارة يقع توجيهه إلى السلطة المركزية للدولة المتعاقدة وفق نفس صيغ المطالب المتعلقة بإرجاع الطفل.

تلتزم السلط المركزية بواجبات التعاون المشار إليها بالفصل 7 لغاية ضمان ممارسة حق الزيارة ممارسة آمنة وتوفير كل الشروط التي تتوقف عليها ممارسته ورفع، قدر الإمكان، العراقيل التي تعيقه.

يمكن للسلط المركزية، إما مباشرة أو بواسطة، أن تبدأ أو تُيسّر الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم أو حماية حق الزيارة وتحديد شروط ممارسته.

الباب الخامس – أحكام عامة

الفصل 22 – لا يمكن فرض أي كفالة أو إيداع، تحت أي مسمى، لضمان خلاص مصاريف الإجراءات القضائية أو الإدارية المشار إليها بالاتفاقية.

الفصل 23 – لا يمكن في إطار الاتفاقية المطالبة بأي مصادقة أو إجراء شبيه.

الفصل 24 – يقع إرسال كل مطلب أو مراسلة أو أي وثيقة أخرى محررا في لغته الأصلية إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها الإرجاع، ويكون مرفقا بترجمة إلى اللغة الرسمية أو أحد اللغات الرسمية لتلك الدولة، وإذا كان من العسير القيام بهذه الترجمة فإنها تنجز بالفرنسية أو الانقليزية.

غير أنه يمكن لدولة متعاقدة، بعد تقديم الاحتراز المشار إليه بالفصل 42، أن تعترض على اعتماد الفرنسية أو الانقليزية في المطالب أو المراسلات أو الوثائق الأخرى الموجهة إلى سلطتها المركزية.

الفصل 25 – يحق لمواطني كل دولة متعاقدة والأشخاص المقيمين عادة فيها طلب الإعانة العدلية والقانونية في كل دولة متعاقدة أخرى بخصوص جميع ما يتعلق بتطبيق الاتفاقية وذلك بنفس الشروط كما لو كانوا من موطنيها أو مقيمين عادة بها.

الفصل 26 – تتحمل كل سلطة مركزية المصاريف الخاصة بها عند تطبيق الاتفاقية.

لا تفرض السلطة المركزية وباقي المصالح العمومية للدولة المتعاقدة أي مصاريف متعلقة بالمطالب الواقع تقديمها تطبيقا للاتفاقية. ولا يمكنها بالخصوص أن تطالب الطالب بخلاص مصاريف الدعوى أو، عند الاقتضاء، المصاريف الناجمة عن الاستعانة بمحامي. غير أنه يمكنها المطالبة بخلاص المصاريف المترتبة عن العمليات المرتبطة بإرجاع الطفل.

إلا أنه يمكن لدولة متعاقدة أن تعلن، بالقيام بالاحتراز المشار إليه بالفصل 42، أنها لا تلتزم بالمصاريف المشار إليها بالفقرة المتقدمة والمترتبة عن الاستعانة بمحام أو مستشار قانوني أو مصاريف التقاضي إلا إذا كان من الممكن تغطية هذه المصاريف في إطار نظامها الخاص بالإعانة العدلية أو القانونية.

يمكن للسلطة القضائية أو الإدارية، عند الإذن بإرجاع الطفل أو البت في حق الزيارة في إطار هذه الاتفاقية، أن تُحمّل، عند الاقتضاء، الشخص الذي تولى نقل الطفل أو احتجزه أو أعاق ممارسة حق الزيارة بدفع جميع المصاريف الضرورية التي صرفها الطالب أو صرفت في حقه وبالخصوص تكاليف السفر ومصاريف نيابة الطالب لدى القضاء وإرجاع الطفل وكل التكاليف والمصاريف التي وقع بذلها لتحديد مكان وجوده.

الفصل 27 – إذا كان من البيّن عدم توفر الشروط التي تستوجبها الاتفاقية أو أن المطلب غير مؤسس فإن السلطة المركزية لا تكون ملزمة بقبوله. وتتولى في هذه الحالة إعلام الطالب أو، عند الاقتضاء، السلطة المركزية التي أحالت إليها المطلب فورا بأسباب قرارها.

الفصل 28 – يمكن للسلطة المركزية أن تشترط إرفاق المطلب بترخيص مكتوب يمنحها سلطة نيابة الطالب أو تعيين نائب له.

الفصل 29 – لا تحول الاتفاقية دون حق الشخص أو المؤسسة أو الهيكل الذي يدعي انتهاكا لحق الحضانة أو الزيارة وفقا للفصلين 3 و21 في التوجه مباشرة للسلطات القضائية أو الإدارية للدول المتعاقدة عملا بأحكام الاتفاقية أو دونها.

الفصل 30 – تتولى المحاكم أو السلطات الإدارية للدول المتعاقدة قبول كل مطلب وقع تقديمه طبقا للاتفاقية إلى السلطة المركزية أو مباشرة إلى السلطات القضائية أو الإدارية وكذلك كل الوثائق أو المعلومات المرفقة به أو الواقع تقديمها من السلطة المركزية.

الفصل 31 – بالنسبة للدولة التي يسري فيها في مادة حضانة الأطفال نظامان أو عدة أنظمة قانونية في أقاليم ترابية مختلفة فإن:

  • الإشارة إلى الإقامة المعتادة بهذه الدولة تعني الإقامة المعتادة في أحد الأقاليم الترابية لهذه الدولة،
  • الإشارة إلى قانون دولة الإقامة المعتادة تعني قانون الإقليم الترابي الذي به يقيم الطفل عادة.

الفصل 32 – بالنسبة للدولة التي يسري فيها في مادة حضانة الأطفال نظامان أو عدة أنظمة قانونية منطبقة على أصناف مختلقة من الأشخاص فإن الإشارة إلى قانون هذه الدولة تعني النظام القانوني الذي يُعيّنه قانونها.

الفصل 33 – لا تكون دولة لكل من أقاليمها الترابية قواعد قانونية خاصة بها في مادة الحضانة ملزمة بتطبيق الاتفاقية إذا كانت دولة ذات نظام قانوني موحد غير ملزمة بتطبيقها.

الفصل 34 – يقع تغليب هذه الاتفاقية، في المواد التي تنطبق عليها، على اتفاقية 5 أكتوبر 1961 الخاصة بالاختصاص والقانون المنطبق في مادة حماية القصر وذلك في علاقات الدولة الأطراف فيهما. ومن ناحية أخرى، لا تحول هذه الاتفاقية دون إمكانية التمسك بصك دولي آخر مبرم بين دولة المصدر والدولة المطلوب منها الإرجاع أو بالقانون الداخلي لهذه الأخيرة لغاية الحصول على إرجاع الطفل الذي وقع نقله أو حجزه بشكل غير شرعي أو لغاية تنظيم حق الحضانة.

الفصل 35 – لا تسري الاتفاقية بين الدول المتعاقدة إلا على حالات الاختطاف وعدم الإرجاع غير الشرعي التي حدثت بعد دخولها حيز النفاذ في هذه الدول.

إذا وقع القيام بإعلان وفقا للفصلين 39 و40، فإن الإشارة بالفقرة المتقدمة إلى دولة متعاقدة تعني الإقليم أو الأقاليم الترابية التي تنطبق فيها الاتفاقية.

الفصل 36 – لا شيء بالاتفاقية يحول دون اتفاق دولتين أو عدة دول متعاقدة، قصد التقليص من القيود المفروضة على إرجاع الطفل، على مخالفة أحكامها المتضمنة لمثل هذه القيود.

الباب السادس – أحكام ختامية

الفصل 37 – تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع الدول الأعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في دورته الرابعة عشر.

وتقع المصادقة عليها أو الموافقة عليها أو قبولها وتودع وثائق المصادقة أو الموافقة أو القبول لدى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية.

الفصل 38 – يمكن لكل دولة أخرى الانضمام للاتفاقية.

وتودع وثيقة الانضمام لدى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية.

وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة المنضمة في اليوم الأول من الشهر الثالث من الرزنامة بعد إيداع وثيقة انضمامها.

ولا يكون للانضمام مفعول إلا في العلاقات بين الدولة المنضمة والدول المتعاقدة التي أعلنت قبولها هذا الانضمام. ويتعيّن أيضا القيام بهذا الإعلان بالنسبة لكل دولة طرف تولت المصادقة على الاتفاقية أو الموافقة عليها أو قبولها بعد الانضمام. ويقع إيداع هذا الإعلان لدى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية التي ترسل منه بالطريقة الدبلوماسية نسخة مطابقة للأصل إلى جميع الدول المتعاقدة.

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بين الدولة المنضمة والدولة التي أعلنت قبولها هذا الانضمام في اليوم الأول من الشهر الثالث من الرزنامة بعد إيداع إعلان القبول.

الفصل 39 – لكل دولة، عند الإمضاء أو المصادقة أو الموافقة أو القبول أو الانضمام، أن تعلن أن الاتفاقية تمتد على جميع أو بعض الأقاليم التي تمثلها على المستوى الدولي. وينتج هذا الإعلان مفعوله عند دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المذكورة.

ويقع إبلاغ هذا الإعلان وكل توسيع لاحق فيه إلى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية.

الفصل 40 – يمكن للدولة التي تضم إقليمين أو عدة أقاليم ترابية تنطبق فيها أنظمة قانونية مختلفة على مواد خاضعة إلى هذه الاتفاقية أن تعلن، عند التوقيع أو المصادقة أو الموافقة أو القبول أو الانضمام، أن الاتفاقية تنطبق على جميع أقاليمها الترابية أو على واحدة منها فقط أو على البعض منها، كما يمكنها في كل حين تعديل هذا الإعلان بالقيام بآخر جديد.

يقع إبلاغ هذه الإعلانات إلى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية ويجب أن تتضمن بوضوح بيان الأقاليم الترابية التي تنطبق عليها الاتفاقية.

الفصل 41 – بالنسبة للدول المتعاقدة التي لها نظام حكم يقع فيه تقسيم السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية بين سلط مركزية وسلط أخرى فإن التوقيع أو المصادقة أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى الاتفاقية أو الإعلان المصاغ وفقا للفصل 40 لا ينجر عنه أي أثر على التوزيع الداخلي للسلطات بهذه الدولة.

الفصل 42 – يمكن لكل دولة متعاقدة على أقصى تقدير عند المصادقة أو الموافقة أو القبول أو الانضمام أو عند القيام بإعلان وفقا للفصلين 39 و40 أن تتقدم بأحد أو بكلى الاحترازين المشار إليهما بالفصلين 24 و26 فقرة ثالثة. ولا يقبل القيام بأي احتراز آخر.

ويمكن لكل دولة وفي كل حين سحب الاحتراز الذي تقدمت به. ويقع إبلاغ هذا السحب إلى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية.

وينتهي مفعول الاحتراز في اليوم الأول من الشهر الثالث من الرزنامة بعد الإبلاغ المشار إليه بالفقرة المتقدمة.

الفصل 43 – تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الثالث من الرزنامة بعد إيداع ثالث وثائق المصادقة أو الموافقة أو القبول أو الانضمام المشار إليها بالفصلين 37 و38.

ثم تدخل الاتفاقية حيز النفاذ:

  • بالنسبة لكل دولة تصادق أو توافق أو تقبل أو تنضم لاحقا في اليوم الأول من الشهر الثالث من الرزنامة بعد إيداع وثائق مصادقتها أو موافقتها أو قبولها أو انضمامها.
  • بالنسبة للأراضي أو الأقاليم الترابية التي وقع سحب هذه الاتفاقية عليها وفقا للفصلين 39 و40 في اليوم الأول من الشهر الثالث من الرزنامة بعد إبلاغ الإعلان المشار إليه في الفصلين المذكورين.

الفصل 44 – حُدّد أمد هذه الاتفاقية بخمس سنوات انطلاقا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 43 وذلك حتى بالنسبة للدول التي صادقت عليها أو وافقت عليها أو قبلتها أو انضمت إليها في تاريخ لاحق.

ويتجدد أمد الاتفاقية ضمنيا من خمس سنوات لأخرى إلا في حالة الانسحاب.

ويقع تبليغ الانسحاب إلى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية ستة أشهر على الأقل قبل نهاية أمد الخمس سنوات. ويمكن حصر مفعول الانسحاب في بعض الأقاليم أو الوحدات الترابية التي تسري فيها الاتفاقية.

ولا ينتج الانسحاب مفعوله إلا بالنسبة للدولة التي أبلغته. وتبقى الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول الأطراف الأخرى.

الفصل 45 – تتولى وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية إبلاغ الدول الأعضاء في المؤتمر وكذلك الدول المنضمة طبقا لأحكام الفصل 38 :

  • التوقيعات والمصادقات والموافقات والقبول المشار إليها بالفصل 37،
  • الانضمامات المشار إليها بالفصل 38،
  • تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفصل 43،
  • الامتدادات المشار إليه بالفصل 39،
  • الإعلانات المشار إليها بالفصلين 38 و40،
  • الاحترازات المشار إليها بالفصلين 24 و26 فقرة ثالثة وسحب الاحترازات المشار إليها بالفصل 42،
  • الانسحابات المشار إليها بالفصل 44.

وعليه فإن الممضين أسفله، المؤهلين لذلك كما يجب، قد أمضوا على هذه الاتفاقية.

حرر بلاهاي في 25 أكتوبر 1980 بالفرنسية والانقليزية وكلى النصين متساويين في الحجية، وذلك في نسخة واحدة يقع إيداعها بأرشيف حكومة المملكة الهولندية وترسل نسخة مطابقة للأصل بالطريقة الدبلوماسية لكل الدول الأعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في دورته الرابعة عشر.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:133
تاريخ النص:2017-09-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2017-10-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3437 - 3444

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.