يتوجب على قاضي الأطفال إجراء محاولة صلحية بين الأطراف حال تعهده بالملف. وله أن يستعين في ذلك بمن يراه صالحا.
يمكن أن يرفع مطلب الوساطة من قبل الطفل الجانح أو من ينوبه إلى مندوب حماية الطفولة الذي يسعى إلى ابرام الصلح بين الأطراف المعنية ويدونه في كتب ممضى ويرفعه إلى الجهة القضائية المختصة التي تعتده وتكسبه الصبغة التنفيذية ما لم يكن مخلا بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة.
ويجوز لقاضي الأطفال مراجعة كتب الصلح مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى.
ويمكن إجراء الوساطة في كل وقت بداية من تاريخ اقتراف الفعلة إلى انتهاء تنفيذ القرار المسلط على الطفل سواء كان عقابا جزائيا أو وسيلة وقائية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.