وبعد، فقد لوحظ أن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية تمكن الولاة المنهاة مهامهم من الأجور الراجعة لرتبهم دون مباشرتهم لسالف مهامهم بإدارتهم الأصلية، وهو ما يمثل خرقا لقواعد التصرف الإداري والمالي في أعوان الدولة.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بالإجراءات الواجب إتباعها عند إنهاء تكليف الولاة والمتمثلة في ما يلي:
ونظرا لأهمية الموضوع وتأثيره على حسن سير المصالح العمومية، فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون إلى تنفيذ المقتضيات الواردة بهذا المنشور
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.