احدث القوانين

>

نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط

قانون عدد 44 لسنة 1987 مؤرخ في 2 أوت 1987يتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس نواب الشعب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد ألغي الفصل الرابع من القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين وعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 4 (جديد) لأرامل المقاومين المنتفعين بهذا القانون الحق في جراية تساوي 80 في المائة من الجراية التي تحصل عليها الزوج أو كان من حقه الحصول عليها.

تضاف إلى جراية الأرملة عند الاقتضاء منحة التكاليف العائلية التي تعطى حسب نفس الشروط ونفس الإجراءات المتبعة بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 أوت 1987.

صنف النص:قانون
عدد النص:44
تاريخ النص:1987-08-02
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:1987-08-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:952 - 952

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.