إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 مارس 2017 المتعلقة بمنح الثقة لعضوين بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – سمّي عضوان بالحكومة :
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2017
.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 89,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu la délibération de l'assemblée des représentants du peuple du 16 mars 2017, portant octroi de confiance à deux membres du gouvernement.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Sont nommés deux membres au gouvernement :
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mars 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.