باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – وقعت المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمقاومة الميز في ميدان التعليم الموافق غليها بباريس في 14 ديسمبر 1960 من طرف الندوة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 1969.
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblé nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est ratifiée la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, adopté le 14 décembre 1960 à Paris par la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 26 juillet 1969.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.