إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته،
وعلى بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، المعتمد بأديس أبابا في 8 جويلية 2004 والممضى من قبل حكومة الجمهورية التونسية بتاريخ 25 نوفمبر 2004.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، المعتمد بأديس أبابا في 8 جويلية 2004 والممضى من قبل حكومة الجمهورية التونسية بتاريخ 25 نوفمبر 2004.
الفصل 2 – عند إيداع وثيقة التصديق، تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ الملحق بهذا الأمر.
الفصل 3 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2007
.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu la loi n° 2007 - 56 du 31 octobre 2007, portant approbation du protocole à la convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme,
Vu le protocole à la convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adopté à Addis-Abeba, le 8 juillet 2004 et signé par le gouvernement de la République Tunisienne le 25 novembre 2004.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, le protocole à la convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adopté à Addis-Abeba le 8 juillet 2004 et signé par le gouvernement de la République Tunisienne, le 25 novembre 2004.
Art. 2 - Lors du dépôt de l'instrument de ratification, le gouvernement de la République Tunisienne déposera en même temps la réserve annexée au présent décret.
Art. 3 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 décembre 2007.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.