إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2010.
الفصل 2 – وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2016
.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi organique n° 2016-26 du 5 avril 2016, portant approbation de la convention entre la République Tunisienne et le Royaume du Maroc, relative à la coopération judiciaire en matière pénale,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisation de la ratification des conventions,
Vu la convention entre la République Tunisienne et le Royaume du Maroc relative à la coopération judiciaire en matière pénale.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifiée, la convention entre la République Tunisienne et le Royaume du Maroc relative à la coopération judiciaire en matière pénale conclue à Tunis le 25 septembre 2010.
Art. 2 - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.