احدث القوانين

>

5. التعاون الدولي القضائي

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

فصل وحيد تمت الموافقة على الاتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية، الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2010[1].

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 5 أفريل 2016.


[1] الاتفاقية غير منشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:26
تاريخ النص:2016-04-05
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:2016-04-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.