إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى تقرير وزير الداخلية المؤرخ في 22 مارس 2011 والمتضمن بيانا للوضع الحالي للبلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وبعد استشارة رئيس الجمهورية،
وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهات المعنية في المجلس.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تحل المجالس البلدية المبينة بالجدول التالي:
الولاية |
البلدية |
القيروان |
عين جلولة |
السبيخة |
|
زغوان |
الناظور |
الفصل 2 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2012
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, notamment son article 21,
Vu le rapport du ministre de l'intérieur du 22 mars 2011, portant exposé de la situation actuelle des communes du territoire Tunisien,
Après consultation du Président de la République,
Après consultation du président de l'assemblée nationale constituante et les députés des régions concernées dans l'assemblée.
Décrète :
Article premier - Sont dissous les conseils municipaux indiqués, au tableau suivant :
Gouvernorat | Municipalité |
Kairouan | Ain Jalloula |
Sbika | |
Zaghouan | Ennadhour |
Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2012.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.