احدث القوانين

>

2. الآليــات الإقليــمية

قانون عدد 9 لسنة 2003 مؤرخ في 6 فيفري 2003 يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – تمت الموافقة على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية الملحقة بهذا القانون والمعتمدة من قبل جامعة الدول العربية في 13 فيفري 2002 والموقع عليها من قبل الجمهورية التونسية في 2 ماي 2002.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


تونس في 6 فيفري 2003.

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:2003-02-06
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2003-02-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:338 - 338

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.