إحداث مجلس وطني لمعايير الحسابات العمومية ومراجعة النّظام المحاسبي للدّولة و الجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة
الفصل 87 –
1) تلغى أحكام الفصل 68 من مجلّة المحاسبة العموميّة وتعوض بما يلي:
الفصل 68 – ترسّم جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة، بحسابات يضبط قواعدها العامّة وزير المالية أو من فوّض له وزير الماليّة في ذلك.
وتكون معايير الحسابات العمومية التي تعتمدها الهياكل المذكورة مستمدّة من المعايير الدولية.
وتتمّ المصادقة على معايير الحسابات العمومية، بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية المنصوص عليه بالفصل 68 مكرر من هذه المجلة، بقرار من وزير المالية.
2) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 68 مكرّر فيما يلي نصه:
الفصل 68 مكرّر – يحدث مجلس وطني لمعايير الحسابات العموميّة يكلّف بإبداء الرأي المسبق في المعايير المحاسبيّة الخاصة بالدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة.
يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك، رئاسة هذا المجلس.
وتضبط تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وطرق تسييره بمقتضى أمر.
يتواصل ترسيم جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة طبقا للقواعد المحاسبية الجاري بها العمل إلى موفى السنة التي يتم خلالها إصدار قرار وزير المالية المتعلق بالمصادقة على معايير الحسابات العمومية المنصوص عليها بالفصل 68 من مجلة المحاسبة العمومية.
(Extrait)
Création du Conseil national des normes des comptes publics et révision du système comptable de l'Etat, des Collectivités locales et des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique
Art. 87 - Sont abrogées les dispositions de l'article 68 du code de la comptabilité publique et remplacées par ce qui suit :
Article 68 - Toutes les opérations effectuées par les comptables publics au profit de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique, sont inscrites dans la comptabilité selon les règles qui sont définies par le ministre des finances ou par celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Les normes des comptes publics applicables aux entités sus visées s'inspirent des normes internationales.
Les normes des comptes publics sont approuvées, après avis du conseil national des normes des comptes publics visé à l'article 68 bis du présent code, par arrêté du Ministre des finances.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.