احدث القوانين

>

4. وزارة الداخلية

أمر عدد 76 لسنة 1994 مؤرخ في 27 جوان 1994 يتعلق بإحداث مركز التكوين ودعم اللامركزية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1181 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يطلق عليها اسم “مركز التكوين ودعم اللامركزية” تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزان الدولة العام، وتخضع إلى إشراف وزير الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 2 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1181 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 تتمثل مهمة مركز التكوين ودعم اللامركزية خاصة فيما يلي:

  • تنظيم حلقات تأهيل وتكوين لفائدة إطارات وأعوان الولايات والبلديات وأعوان الإدارة المركزية ذوي العلاقة بالعمل الجهوي والبلدي،
  • تأهيل المنتدبين الجدد من الإطارات الجهوية والبلدية وحاملي شهادات التعليم العالي،
  • تنظيم ملتقيات وأيام دراسية لفائدة المستشارين البلديين وأعضاء المجالس الجهوية حول المواضيع التي تهم العمل البلدي والجهوي،
  • تنظيم حلقات دراسية لفائدة المترشحين من الأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل لاجتياز مختلف المناظرات والامتحانات المهنية التي تنظمها وزارة الداخلية والتنمية المحلية والجماعات المحلية،
  • تنظيم التربصات،
  • القيام بأعمال البحث العلمي والتوثيق والنشر وتنظيم الملتقيات والأيام الدراسية فيما يتصل بالتشريعات الجديدة والإصلاحات في مجال التدريب وفي مختلف الميادين الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية والبلدية،
  • اختيار وتأهيل المكونين،
  • إنجاز مهام التكوين أو البحث التي يعهد بها إلى المركز من طرف سلطة الإشراف.

الفصل 3 – يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني لتأهيل رسكلة الإطارات الجهوية والبلدية بمقتضى أمر.

الفصل 4 – يمكن للمركز الوطني لتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية وبعد موافقة سلطة الإشراف أن يبرم اتفاقيات وعقود قصد إسداء خدمات بمقابل كوضع وإنجاز برامج وعمليات تأهيل ورسكلة والقيام بدراسات واختبارات تندرج في إطار أنشطته وذلك مع أطراف أو مؤسسات وطنية أو أجنبية.

الفصل 5 – في صورة حل المركز الوطني لـتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية ترجع أملاك المؤسسة الواقع حلها للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 جوان 1994.

صنف النص:قانون
عدد النص:76
تاريخ النص:1994-06-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1994-07-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1183 - 1183

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.