>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 206 لسنة 2026 مؤرخ في 12 أوت 2026 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 376 لسنة 2025 المؤرخ في 28 جويلية 2025 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2026.

الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 12 أوت 2026

صنف النص:أمر
عدد النص:206
تاريخ النص:2026-08-12
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:82
تاريخ الرائد الرسمي:2026-08-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1641

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.