إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 376 لسنة 2025 المؤرخ في 28 جويلية 2025 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2026.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 12 أوت 2026
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.