احدث القوانين

>

I. التنظيم

قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 30 جويلية 2024 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة

 

إنّ وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها الأمر عدد 110 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتـه وآخرها الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المـــؤرّخ فـي 6 ماي 2022،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عـدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة

قــرّر ما يلـي:

الفصل الأوّل – يفـوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة من صنفـي “أ 1″ و”أ 2” المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ فـي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي:

 

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي النظامي
 

الخطة

العقوبة

 

الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام للأمن الوطني * * لمدة أقصاها 30 يوما لمدة أقصاها 30 يوما *
المديرون العامون بالأمن الوطني * * لمدة أقصاها 20 يوما لمدة أقصاها 20 يوما  
مدير إدارة مركزية * * لمدة أقصاها 15 أيام لمدة أقصاها 15 أيام  
كاهية مدير إدارة مركزية * * لمدة أقصاها 10 أيام لمدة أقصاها 10 أيام  
رئيس مصلحة إدارة مركزية * * لمدة أقصاها 4 أيام لمدة أقصاها 4 أيام  
رؤساء الفرق * *      
رؤساء المراكز *        

 

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي النظامي
 

الخطة

العقوبة

 

الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام للأمن الوطني * * لمدة أقصاها 30 يوما لمدة أقصاها 30 يوما *
المديرون العامون بالأمن الوطني * * لمدة أقصاها 20 يوما لمدة أقصاها 20 يوما *
المديرون * * لمدة أقصاها 15 أيام لمدة أقصاها 15 أيام  
ؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح * *   لمدة أقصاها 10 أيام  
آمـرو وحدات التدخـل * *   لمدة أقصاها 4 أيام  
رؤساء الفرق وآمرو السرايا ورؤساء المراكـز * *      

الفصــل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 30 جويلية 2024

 

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2024-07-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:2024-07-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2055

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.