باسم الشّعب،
وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتعوّض بما يلي:
الفصل 68 فقرة أولى (جديدة) –
يُعدّ فارّا خارج البلاد زمن السلم:
وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب.
الفصل 2 – تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 20 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة، مطّة “د”، فيما يلي نصّها:
الفصل 20 فقرة ثالثة (مطّة د):
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 جويلية 2024.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.