احدث القوانين

>

أ. إعادة الإدماج وتكوين المسار المهني

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 سبتمبر 2013 يتعلق بضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين الراجعين بالنظر للمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير السياحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،

وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

الفصل 2 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة كما يلي :

  • وزير السياحة أو من ينوبه : رئيس،
  • ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة: عضو،
  • ممثل عن وزارة المالية: عضو،
  • ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: عضو،
  • مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة: عضو،
  • ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة: عضو،
  • ممثل عن الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بوزارة السياحة: عضو،
  • ممثل عن مكتب المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة: عضو،
  • ممثلين اثنين عن كل مؤسسة أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة السياحة عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر: عضوان.

الفصل 3 يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من وزير السياحة باقتراح من الجهات المعنية.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.

وتعهد كتابة اللجنة لممثل الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بوزارة السياحة.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.

يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 5 – تتولى اللجنة إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقوم في هذا الصدد بـ :

  • تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.

ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم.

  • إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.

الفصل 6 – بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنة بـ :

  • ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
  • ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام والذين بلغوا سن التقاعد،
  • ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة، وتقوم اللجنة بمد وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بمختلف هذه القوائم.

الفصل 7 – تقوم اللجنة بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :

  • تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
  • تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.

الفصل 8 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 سبتمبر 2013.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2013-09-06
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.