إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 94 و 148 ثانيا منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 4252 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بحل كافة المجالس الجهوية،
وعلى الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 34 لسنة 2014 المؤرخ في 21 نوفمبر 2014 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل الثاني من الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية وتعوض بما يلي :
2- النواب المنتخبين عن الولاية بمجلس نواب الشعب : أعضاء.
الفصل 2 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2014
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la constitution et notamment ses articles 94 et 148-2,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993, notamment son article 10,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 2011-4252 du 24 novembre 2011, portant dissolution de l'ensemble des conseils régionaux,
Vu le décret n° 2012-1122 du 10 août 2012, relatif à la nomination des délégations spéciales de l'ensemble des conseils régionaux,
Vu la décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2014-34 du 21 novembre 2014, portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives 2014,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du deuxième tiret de l'article 2 du décret n° 2012-1122 du 10 août 2012, relatif à la nomination des délégations spéciales de l'ensemble des conseils régionaux et sont remplacées par ce qui suit :
2- les représentants du gouvernorat élus à l'assemblée des représentants du peuple : membres.
Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 décembre 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.