احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون عدد 32 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية للدعم القانوني

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية للدعم القانوني، الملحق بهذا القانون، والموقع باسم الجمهورية التونسية في 24 جوان 2009 بتونس.

الفصل 2 – عند إيداع وثيقة المصادقة، تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع البيان الملحق بهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 21 جوان 2010
.

صنف النص:قانون
عدد النص:32
تاريخ النص:2010-06-21
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2010-06-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1763 - 1763

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.