احدث القوانين

>

II. نظام التأجير

قانون عدد 57 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه،

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل الرابع من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985، كما وقع تنقيحه بالقصل 75 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 4 (جديد) – يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون عند انتهاء المدة النيابية.

ويتم توقيف التمتع بهذه الجراية في صورة إعادة انتخاب المعني بالأمر بمجلس النواب أو تعيينه في خطة عمومية أو إذا ثبت أنه يمارس نشاطا مهنيا بأجر وفي هذه الحالة الأخيرة يكتسب حق التمتع بالجراية عند بلوغ سن الخمسين.

الفصل 2 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 1998.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 28 جويلية 1997.

صنف النص:قانون
عدد النص:57
تاريخ النص:1997-07-28
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:1997-08-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1359 - 1959

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.