احدث القوانين

>

II. نظام التأجير

قانون عدد 16 لسنة 1985 مؤرخ في 8 مارس 1985 يتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب

الفصل الأول تنطبق على أعضاء مجلس النواب أحكام التشريع المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 2 – يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون بعد قضاء مدة نيابية كاملة وإذا لم تكتمل المدة النيابية لأي سبب من الأسباب فلا يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون إلا بعد قضاء سنتين على الأقل بصفة نائب ودفع المساهمات المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون لما تبقى من المدة النيابية باستثناء الأرامل واليتامى الذين يقع إعفاؤهم من دفع المساهمات.

إلا انه يقع اعتماد كامل المدة النيابية الخامسة 79 – 84 لاستحقاق منحة التقاعد وتصفيتها وذلك بصفة استثنائية ورغم المدة الفعلية لهذه النيابة ولا تدفع المساهمات إلا على أساس هذه المدة الفعلية (79 – 81)

الفصل 3 – تقع تصفية جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون كما يلي :

– نيابة واحدة: 30% من المنح النيابية القارة.

– نيابتان: 60 % من المنح النيابية القارة.

– 3 نيابات أو أكثر: 90 % من المنح النيابية القارة.

الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 – يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون عند انتهاء المدة النيابية.

ويتم توقيف التمتع بهذه الجراية في صورة إعادة انتخاب المعني بالأمر بمجلس النواب أو تعيينه في خطة عمومية أو إذا ثبت أنه يمارس نشاطا مهنيا بأجر وفي هذه الحالة الأخيرة يكتسب حق التمتع بالجراية عند بلوغ سن الخمسين.

الفصل 5 – تخضع المنح النيابية القارة المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون للحجر من اجل جراية التقاعد بنسبة 10 % لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتمتع بالإضافة إلى ذلك بمساهمة من الدولة تساوي 15 % من نفس المنح تحمل على ميزانية مجلس النواب.

وتدفع هذه المبالغ إلى انتهاء التمتع بالمنح النيابية القارة المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون.

الفصل 6 – يحق للنائب الذي قام بمهامه خلال فترة تقل مدتها عن السنتين ان يسترجع مبالغ الحجز التي وقع خصمها من منحه وذلك وفقا للتشريع المتعلق بنظام تقاعد موظفي الدولة.

وفي كل الحالات تبقى مساهمة الدولة مكتسبة بصفة نهائية لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

الفصل 7 – للنائب حق الجمع بين جراية تقاعد نائب وبين جرايات تقاعد أخرى بعنوان سنوات العمل الممضية قبل أو بعد ممارسة مهام نائب دون اعتبار السن المنصوص عليها بالفصل 41 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، إلا أنه لا يمكن أن يتجاوز المقدار الجملي للجراية النسبة المئوية القصوى المنصوص عليها بنظام تقاعد موظفي الدولة أو بنظام تقاعد أعضاء مجلس النواب أو أي نظام تقاعد آخر.[1]

كما يمكن للنواب اختيار نظام التقاعد المتمتعين به سابقا وفي هذه الحالة يتمادى المعنيون بالأمر في الانتفاع بحقوقهم في التقاعد وفي تحمل الحجز من أجل التقاعد على المرتب والمنح التابعة لرتبتهم وخطتهم الوظيفة وصنفهم ودرجتهم في إطارهم الأصلي ويتحمل مجلس النواب المساهمة الموافقة لفائدة مؤسسة التقاعد المعنية كما تقع تصفية جراية تقاعدهم على نفس الأساس.

الفصل 8 – تراجع جراية تقاعد النواب المنتفعين بهذا القانون حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لجرايات تقاعد موظفي الدولة.

الفصل 9 – على النواب الذين يرغبون في الانتفاع بأحكام هذا القانون أن يوجهوا إلى الرئيس المدير العام للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية مطلب انخراط

– قبل انتهاء مدة نيابتهم بمجلس النواب بالنسبة للأعضاء المباشرين عند صدور هذا القانون.

– في ظرف سنة على أقصى تقدير ابتداء من تاريخ انتخابهم بالنسبة للأعضاء الذين سيقع انتخابهم للفترات النيابية المقبلة بمجلس النواب وأثناءها.

الفصل 10 – يمكن للنواب الحصول على ضم نياباتهم السابقة بالمجلس القومي التأسيسي أو بمجلس الأمة أو بمجلس النواب إلى المدة النيابية 1981 – 1986.

ويكون هذا الضم بطلب كتابي من النائب يقدمه إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية قبل انتهاء مدة نيابتهم بمجلس النواب.

ويتم الضم مقابل دفع المساهمات المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون وتتكون قاعدة هذه المساهمات على أساس ما تقاضاه النائب خلال المدة النيابية المعنية.

ويتولى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية استخلاص مبلغ هذه المساهمات التي يتحملها المتمتع بالجراية ومجلس النواب كل فيما يخصه.

ويمكن للنائب طلب حجز الضم أقساطا على جراية تقاعد على أن لا يتجاوز هذا الحجز 20 % من الجراية.

الفصل 11 – تنسحب أحكام هذا القانون على جرايات تقاعد النواب المسندة وفقا لأحكام المرسوم عدد 2 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 والقانون عدد 57 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 مع المحافظة على الحقوق المكتسبة.

الفصل 12 – يمكن لأعضاء المجلس القومي التأسيسي ومجلس الأمة وأعضاء مجلس النواب الذين باشروا مهامهم قبل المدة النيابية 1981 – 1986 أن يقدموا في ظرف سنة من تاريخ صدور هذا القانون مطلبا كتابيا إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية قصد الانتفاع بجراية تقاعد وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

وعلى صاحب الطلب أن يحدد النيابة أو النيابات التي يلتمس الانتفاع بعنوانها بجراية تقاعد نائب وان يدفع المبالغ المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك على أساس ما تقاضاه النائب خلال المدة النيابية المعنية وتخصم من تلك المبالغ ما يكون قد دفعه المعني بالأمر من مبالغ للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان نفس المدة في نطاق نظام تقاعد آخر ويدفع مجلس النواب إلى الصندوق المذكور مساهمة الدولة المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون وذلك أقساطا ولمدة خمس سنوات.

وتدفع الدولة إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية منحة سنوية تساوي مقدار الجرايات المخولة لأعضاء المجلس القومي التأسيسي ومجلس الأمة للمدتين النيابيتين 1959 – 1964 و 1964 – 1969 وكذلك لأراملهم ولأيتامهم وفقا لأحكام هذا الفصل. وتخصم من هذه المنحة مساهمات المعنيين بالأمر المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وفي هذه الحالة تعفي الدولة من دفع مساهماتها القانونية.

ويكتسب حق التمتع بالجراية على أساس أحكام هذا الفصل ابتداء من نشر هذا القانون مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون.

ويمكن لأرامل ويتامى النواب المنصوص عليهم بهذا الفصل أن يقدموا مطلبا كتابيا إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية قصد الانتفاع بجراية الأرامل واليتامى وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 13 – يمكن للدولة وللنواب استرجاع مبالغ الحجز من اجل التقاعد التي وقع دفعها إلى مؤسسة تقاعد لم يقع الاختيار النهائي عليها.

الفصل 14 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم عدد 22 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 والقانون عدد 57 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977.

تونس في 8 مارس 1985.


[1] الفصل 7 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الفصل 76 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989.

صنف النص:قانون
عدد النص:16
تاريخ النص:1985-03-08
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:1985-03-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:355 - 377

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.